المادة 22
تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك:
يلغى نص كل من المادتين 108 و112 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) ويستعاض عنه بالنص التالي:
«المادة 108 (الجديدة): يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر ولغاية سنة وبالغرامة من عشرين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية كل من:
1 - تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها لاجراءات المطابقة، او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج استعمالها، بأية وسيلة.
2 - صنع سلعة عرضت في الاسواق المحلية لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية.
3 - امتنع عن تنفيذ احكام المادة 44 من هذا القانون».
«المادة 112 (الجديدة): ترفع عقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى سنتين وتضاعف الغرامة اذا ارتكب الجرم:
- باللجوء الى مناورات ودسائس ترمي الى افساد اجراءات المطابقة او تحليل البضاعة عن طريق احداث تغيير في تركيبها او كيلها او وزنها او حجمها.
- بالاستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها لاجراءات المطابقة او لعمليات التحليل والتأكد من سلامتها.»