المادة 5
في حال تبيّن للسلطات المختصة ان الخدمة أو المنتج قد يشكل خطراً على الأمن الوطني و/أو سلامة الإنسان و/أو الحيوان و/أو النبات و/أو الممتلكات و/أو البيئة، يمكن لها وضع قيود، من أي نوع كانت، تهدف الى منع عرضه في الأسواق حتى لو توافرت فيه الشروط المفروضة سواء في هذا القانون او في القاعدة الفنية.