المادة 6
تتولى السلطات المختصة كل في نطاق اختصاصها اعداد مشروع القاعدة الفنية التي تتضمن الشروط الواجب توافرها في الخدمة او المنتج المُعد لعرضه في الاسواق، وتتبع الآلية التالية:
أ - تضع السلطة المختصة اطار واهداف القاعدة الفنية وتقترح المراجع التقنية المعتمدة او ما يعادلها وترسلها الى ليبنور.
ب - تتولى ليبنور بالتنسيق مع السلطة المختصة تشكيل لجنة فنية وفقاً للاصول الادارية المتبعة لدى ليبنور، باستثناء الزامية عرضه على مجلس ادارة ليبنور للموافقة عليه، على ان يترأس اللجنة ممثل السلطة المختصة.
أما اذا كان مشروع القاعدة الفنية يدخل في اختصاص اكثر من سلطة مختصة، تترأس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «ب» اعلاه السلطة التي يكون موضوع مشروع القاعدة الفنية من اساس مسؤوليتها.
ج - تتولى اللجنة الفنية مناقشة واعداد وصياغة مشاريع القواعد الفنية من الناحية التقنية.
د - ترسل ليبنور مشروع القاعدة الفنية الى السلطة المختصة لاستكمال الصياغة القانونية والاجراءات الادارية.
هـ - ترسل السلطة المختصة مشروع القاعدة الفنية الى وزارة الاقتصاد والتجارة لاستطلاع رأيها للتأكد من عدم تعارض المشروع مع الاحكام التجارية الدولية ومع الاتفاقيات الدولية المرعية الاجراء، وذلك في مهلة اقصاها عشرة ايام عمل من تاريخ استلام الوزارة للمشروع.
و - تحيل السلطة المختصة مشروع القاعدة الفنية الى مجلس الوزراء وفقاً للاصول.
تستثنى اللجان الفنية المنشأة بموجب قوانين خاصة من اتباع الآلية المنصوص عليها اعلاه.
يجوز لليبنور اقتراح واعداد قاعدة فنية لمنتج او فئة من المنتجات او لخدمة، لا يندرج اي منها ضمن اختصاص وصلاحية احدى السلطات المختصة.