المادة 1
يفهم في سياق هذا النظام ب:
«المشتقات المالية»: العقود والادوات المالية المرتبطة قيمتها بأصول (عينية، مالية مؤشرات (Index)، معدلات...) (Underlying Asset).
«الوسيط المالي»: المصارف أو المؤسسات المالية أو مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.