All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 10852 07/12/2011

نظام العمليات على المشتقات المالية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
10852
Date
07/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5757-5759
Status
Repealed ملغى by قرار وسيط رقم 11704 تاريخ 28/02/2014
Amended by
قرار وسيط رقم 11704 تاريخ 28/02/2014 (the text)
قرار وسيط رقم 10983 تاريخ 30/04/2012 (Arts. 2, 3)
قرار وسيط رقم 10950 تاريخ 28/03/2012 (Art. 2 and the text)
قرار وسيط رقم 10909 تاريخ 27/01/2012 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار اساسي رقم 10852 تاريخ 07/12/2011 (نظام العمليات على المشتقات المالية)
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم 234 تاريخ 10/6/2000،

وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بأدوات ومنتجات مالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،

يقرر ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ «نظام العمليات على المشتقات المالية» المرفق بهذا القرار.

المادة 2 اصدار

تمنح المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام النظام المرفق مهلة ستة اشهر لتسوية اوضاعها.

المادة 3 اصدار

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4 اصدار

ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1

يفهم في سياق هذا النظام ب:

«المشتقات المالية»: العقود والادوات المالية المرتبطة قيمتها بأصول (عينية، مالية مؤشرات (Index)، معدلات...) (Underlying Asset).

«الوسيط المالي»: المصارف أو المؤسسات المالية أو مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 10950 / 2012 )

يحظر على «الوسيط المالي» القيام لحسابه أو لحساب عملائه بعمليات على «المشتقات المالية» أو عمليات قطع من نوع (Off-E xchange Retail Forex) مع الجهات غير المقيمة، بإستثناء:

1 - الجهات التي تمارس نشاطها في الولايات المتحدة الأميركية والمقيمة فيها شرط أن تكون من اعضاء هيئة ال {National Futures Associatio n (NFA(} ومرخصة من قبل لجنة {Commodity Furutes Trading Commission (CFTC).

2 - الجهات التي تمارس نشاطها ضمن نطاق مجموعة الدول العشر (G10) أو المقيمة فيها، غير الولايات المتحدة الاميركية، على أن تكون حائزة على ترخيص للتداول في المشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في هذه الدول المحددة في الملحق رقم (1) المرفق أو الجهات التي يوافق عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

3 - الجهات التي تمارس نشاطها خارج نطاق مجموعة الدول العشر (G10) أو المقيمة خارج هذه الدول، شرط أن تتمتع بتصنيف إئتماني {A} وما فوق وأن تكون خاضعة لرقابة بلدان مصنّفة تصنيفاً سيادياً {A} وما فوق وذلك حسب تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 10909 / 2012 )

على «الوسيط المالي»:

1 - تثبيت جميع عمليات الزبائن على الادوات و«المشتقات المالية»، المدرجة في الاسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع الاوامر الموضوعة من قبل الزبائن.

2 - الطلب من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية لبدل (Premium) عقود الخيار المدينة (Long).

3 - الطلب من العميل تكوين هامش نقدي أولي (Initial Margin) لديه عند تكوين مركز «مشتقات مالية»، على أن يتم إعادة تسعير مركز «المشتقات المالية» أقله مرة يومياً.

4 - الطلب من العميل إعادة تكوين الهامش النقدي الاولي عند تدنيه الى حدود الهامش الثانوي (Maintenance Margin) الذي لا يقل عن 75÷ من الهامش الاولي وفي حال إمتناع العميل، تصفية المركز فوراً.

5 - تسديد الهوامش النقدية الى المراسلين على أساس إجمالي المراكز (Gross Position) وليس على أساس صافي المراكز المفتوحة (Net Position) وتكوين الهامش لكل مركز مدين (Long) ومركز دائن (Short) على حدة ولا يجوز مقاصة المراكز المدينة بتلك الدائنة حتى ولو كانت ترتبط بالأصول عينها (Underlying Asset).

6 - تحديد الهوامش الاولية والثانوية لمراكز «المشتقات المالية»المدرجة في الأسواق المالية المنظمة على الشكل التالي:

أ - في حال العقود المستقبلية: يجب ان تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه العقود، وذلك لكل من المراكز المدينة (Long) أو الدائنة (Short) على حدٍ سواء.

ب - في حال حقوق الخيار الدائنة (Short Options(:

يجب ان تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية أو إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني. يمكن تقديم ضمانة مكوّنة من الأصول المرتبطة (Underlying Asset).

7 - تحديد الهوامش الاولية والثانوية لمراكز «المشتقات المالية» غير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة بحيث تساوي على الاقل المبلغ المطلوب من المراسل.

8 - تحديد الهوامش الاولية والثانوية لعمليات القطع المتداولة خارج الأسواق، المنظمة من نوع (Off-Exchange Retail Forex) بحيث تساوي، على الاقل، المبلغ الأكبر ما بين الهوامش المعتمدة من قبل المراسل والنسب التالية: أ - 2% من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات على العملات الرئيسية (أي الجينيه الإسترليني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الدولار الاسترالي، الين الياباني، اليورو، الدولار النيوزيلاندي، الكورون السويدي، الكورون النروجي والكورون الدانمركي). ب - 5% من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات على العملات الثانوية الأخرى والعمليات على العملات ما بين عملات رئيسية وعملات ثانوية (Gross Currencies).

9 - فصل الحسابات النقدية بما فيها حسابات الهوامش المرتبطة «بالمشتقات المالية» والعائدة للعملاء عن الحسابات الخاصة «بالوسيط المالي».

10 - التأكد، عبر مطابقات يومية، من أن حجم أرصدة العملاء الدائنة لدى «الوسيط المالي» تساوي على الأقل الأرصدة الدائنة العائدة للعملاء المودعة لدى المراسلين.

المادة 4

يحظر على «الوسيط المالي»:

1 - إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.

2 - منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.

المواد

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 10983 / 2012 )

يحظر على «الوسيط المالي» القيام لحسابه أو لحساب عملائه بعمليات على «المشتقات المالية» أو عمليات قطع من نوع (Off-E xchange Retail Forex) مع الجهات غير المقيمة، بإستثناء:

1 - الجهات التي تمارس نشاطها في الولايات المتحدة الأميركية والمقيمة فيها شرط أن تكون من اعضاء هيئة ال {National Futures Associatio n (NFA(} ومرخصة من قبل لجنة {Commodity Furutes Trading Commission (CFTC).

2 - الجهات التي تمارس نشاطها خارج الولايات المتحدة الاميركية أو المقيمة خارجها شرط ان تتمتع بتصنيف ائتماني "BBB" وان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنفة تصنيفا سياديا " BBB "وما فوق حسب تصنيف مؤسسة "ستنادارد اند بورز " أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الاخرى .يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان وفقا لكل حالة على حدة ان يستثني احدى الجهات التي تتمتع بتصنيف اقل من "BBB" او غير مصنفة ,شرط ان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنفة تصنيفا سياديا " BBB "وما فوق.

3 - الغي هذا البند بالقرار 10950 تاريخ 28/3/2012 ج.ر 15 .

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 10983 / 2012 )

على «الوسيط المالي»:

1 - تثبيت جميع عمليات الزبائن على الادوات و«المشتقات المالية»، المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع الاوامر الموضوعة من قبل الزبائنبأستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker ) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى( Liquidity Provider ).

2 - الطلب من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية لبدل (Premium) عقود الخيار المدينة (Long).

3 - الطلب من العميل تكوين هامش نقدي أولي (Initial Margin) لديه عند تكوين مركز «مشتقات مالية»، على أن يتم إعادة تسعير مركز «المشتقات المالية» أقله مرة يومياً.

4 - الطلب من العميل إعادة تكوين الهامش النقدي الاولي عند تدنيه الى حدود الهامش الثانوي (Maintenance Margin) الذي لا يقل عن 75%من الهامش الاولي وفي حال إمتناع العميل، تصفية المركز فوراً.

5 - تسديد الهوامش النقدية الى المراسلين على أساس إجمالي المراكز (Gross Position) وليس على أساس صافي المراكز المفتوحة (Net Position) وتكوين الهامش لكل مركز مدين (Long) ومركز دائن (Short) على حدة ولا يجوز مقاصة المراكز المدينة بتلك الدائنة حتى ولو كانت ترتبط بالأصول عينها (Underlying Asset).

6 - تحديد الهوامش الاولية والثانوية لمراكز «المشتقات المالية»المدرجة في الأسواق المالية المنظمة على الشكل التالي:

أ - في حال العقود المستقبلية: يجب ان تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه العقود، وذلك لكل من المراكز

المدينة (Long) أو الدائنة (Short) على حدٍ سواء.

ب - في حال حقوق الخيار الدائنة (Short Options(: يجب ان تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية أو إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني.

يمكن تقديم ضمانة مكوّنة من الأصول المرتبطة (Underlying Asset) شرط ان تكون قابلة للتسييل فورا وذلك في حال كانت هذه العقود من نوع (Sell Call Option ).

7 - تحديد الهوامش الاولية والثانوية لمراكز «المشتقات المالية» غير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة بحيث تساوي على الاقل المبلغ المطلوب من المراسل.

8 - تحديد الهوامش الاولية والثانوية لعمليات القطع المتداولة خارج الأسواق، المنظمة من نوع (Off-Exchange Retail Forex) التي تتم عبر ركيزة الكترونية (Electronic Platform)بحيث تساوي، على الاقل :

أ - الهوامش المعتمدة من قبل المراسل شرط :

- ان لا يكون أي من "الوسيط المالي " أو مشغل الركيزة الالكترونية يملك لدى الاخر ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة اكثرية حقوق التصويت أو الملكية أو لديه السلطة على اكثرية حقوق التصويت في مجلس ادارته او التأثير على المسؤولين المولجين بادارته او يتمتع بسلطة ادارة سياساته المالية و التشغيلية .

- يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان , وفقا للاعتبارات معللة اعفاء احدى الجهات من توفر عناصر الشرط المفروض في هذه الفقرة كليا أو جزئيا.

- ان يضمن مشغل الركيزة الالكترونية عدم وجود اية امكانية لحصول نقص في الهوامش على حسابات او محافظ العملاء عبر اعتماد الية المراكز بشكل فوري والي (Auto Liquidation) وذلك عندما يصل رصيد الحساب الى مبلغ اقل من متطلبات الهامش اي عند حصول نداء الهامش (Margin Call).

- ان يضمن مشغل الركيزة الالكترونية حماية "الوسيط المالي " وزبائنه من الاخطار والخسائر الناجمة عن التقلبات السريعة للسوق وخصوصا في حال حصول فجوات في الاسعار من خلال تكفله بتغطية جميع الخسائر الحاصلة جراء الحسابات السلبية لزبائن "الوسيط المالي " نتيجة الحالات المذكورة اعلاه وبالتالي عدم تحمل هذا الاخير أو زبائنه أية مسؤولية أو خسائر نتيجة حصول اي عجز في الارصدة جراء ذلك .

ب - في حال عدم توفر الشروط المحددة اعلاه , المبلغ الاكبر ما بين الهوامش المعتمدة من قبل المراسل والنسب التالية :

- 2% من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات على العملات الرئيسية (أي الجينيه الإسترليني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الدولار الاسترالي، الين الياباني، اليورو، الدولار النيوزيلاندي، الكورون السويدي، الكورون النروجي والكورون الدانمركي).

- 5% من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات على العملات الثانوية الأخرى والعمليات على العملات ما بين عملات رئيسية وعملات ثانوية (Gross Currencies).

9 - فصل الحسابات النقدية بما فيها حسابات الهوامش المرتبطة «بالمشتقات المالية» والعائدة للعملاء عن الحسابات الخاصة «بالوسيط المالي».

10 - التأكد، عبر مطابقات يومية، من أن حجم أرصدة العملاء الدائنة لدى «الوسيط المالي» تساوي على الأقل الأرصدة الدائنة العائدة للعملاء المودعة لدى المراسلين.

بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه