The whole text

نظام العمليات على المشتقات المالية Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 10950 / 2012 )

يحظر على «الوسيط المالي» القيام لحسابه أو لحساب عملائه بعمليات على «المشتقات المالية» أو عمليات قطع من نوع (Off-E xchange Retail Forex) مع الجهات غير المقيمة، بإستثناء:

1 - الجهات التي تمارس نشاطها في الولايات المتحدة الأميركية والمقيمة فيها شرط أن تكون من اعضاء هيئة ال {National Futures Associatio n (NFA(} ومرخصة من قبل لجنة {Commodity Furutes Trading Commission (CFTC).

2 - الجهات التي تمارس نشاطها ضمن نطاق مجموعة الدول العشر (G10) أو المقيمة فيها، غير الولايات المتحدة الاميركية، على أن تكون حائزة على ترخيص للتداول في المشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في هذه الدول المحددة في الملحق رقم (1) المرفق أو الجهات التي يوافق عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

3 - الجهات التي تمارس نشاطها خارج نطاق مجموعة الدول العشر (G10) أو المقيمة خارج هذه الدول، شرط أن تتمتع بتصنيف إئتماني {A} وما فوق وأن تكون خاضعة لرقابة بلدان مصنّفة تصنيفاً سيادياً {A} وما فوق وذلك حسب تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى.

المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية https://lebaneselegislation.com/law/246448/article/2/