The whole text

نظام العمليات على المشتقات المالية Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 10909 / 2012 )

على «الوسيط المالي»:

1 - تثبيت جميع عمليات الزبائن على الادوات و«المشتقات المالية»، المدرجة في الاسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع الاوامر الموضوعة من قبل الزبائن.

2 - الطلب من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية لبدل (Premium) عقود الخيار المدينة (Long).

3 - الطلب من العميل تكوين هامش نقدي أولي (Initial Margin) لديه عند تكوين مركز «مشتقات مالية»، على أن يتم إعادة تسعير مركز «المشتقات المالية» أقله مرة يومياً.

4 - الطلب من العميل إعادة تكوين الهامش النقدي الاولي عند تدنيه الى حدود الهامش الثانوي (Maintenance Margin) الذي لا يقل عن 75÷ من الهامش الاولي وفي حال إمتناع العميل، تصفية المركز فوراً.

5 - تسديد الهوامش النقدية الى المراسلين على أساس إجمالي المراكز (Gross Position) وليس على أساس صافي المراكز المفتوحة (Net Position) وتكوين الهامش لكل مركز مدين (Long) ومركز دائن (Short) على حدة ولا يجوز مقاصة المراكز المدينة بتلك الدائنة حتى ولو كانت ترتبط بالأصول عينها (Underlying Asset).

6 - تحديد الهوامش الاولية والثانوية لمراكز «المشتقات المالية»المدرجة في الأسواق المالية المنظمة على الشكل التالي:

أ - في حال العقود المستقبلية: يجب ان تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه العقود، وذلك لكل من المراكز المدينة (Long) أو الدائنة (Short) على حدٍ سواء.

ب - في حال حقوق الخيار الدائنة (Short Options(:

يجب ان تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية أو إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني. يمكن تقديم ضمانة مكوّنة من الأصول المرتبطة (Underlying Asset).

7 - تحديد الهوامش الاولية والثانوية لمراكز «المشتقات المالية» غير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة بحيث تساوي على الاقل المبلغ المطلوب من المراسل.

8 - تحديد الهوامش الاولية والثانوية لعمليات القطع المتداولة خارج الأسواق، المنظمة من نوع (Off-Exchange Retail Forex) بحيث تساوي، على الاقل، المبلغ الأكبر ما بين الهوامش المعتمدة من قبل المراسل والنسب التالية: أ - 2% من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات على العملات الرئيسية (أي الجينيه الإسترليني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الدولار الاسترالي، الين الياباني، اليورو، الدولار النيوزيلاندي، الكورون السويدي، الكورون النروجي والكورون الدانمركي). ب - 5% من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات على العملات الثانوية الأخرى والعمليات على العملات ما بين عملات رئيسية وعملات ثانوية (Gross Currencies).

9 - فصل الحسابات النقدية بما فيها حسابات الهوامش المرتبطة «بالمشتقات المالية» والعائدة للعملاء عن الحسابات الخاصة «بالوسيط المالي».

10 - التأكد، عبر مطابقات يومية، من أن حجم أرصدة العملاء الدائنة لدى «الوسيط المالي» تساوي على الأقل الأرصدة الدائنة العائدة للعملاء المودعة لدى المراسلين.

المادة 3 من نظام العمليات على المشتقات المالية https://lebaneselegislation.com/law/246448/article/3/