The whole text

قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 In force

المادة 9

المادة 9

أ- تصدر تراخيص انشاء واستثمار محطات معالجة وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة عن وزارتي الصحة العامة والصناعة وفقاً للشروط الواردة في الملحق رقم - 2 - والملحق رقم - 3 - من هذا القانون، اما بالنسبة لموقع المنشأة او المحطة فيحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الصحة العامة والصناعة.

ب- يمنع اجراء اي تغيير في وسائل الانتاج او طرقه قبل الحصول على الموافقة المسبقة من وزارتي الصحة العامة والصناعة.

المادة 9 من قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246449/article/9/