المادة 171
على مالك كلّ مركبة خصوصية مسجلة في لبنان، ينقل محلّ اقامته نهائيا إلى الخارج، أن يقدّم إلى المصلحة المختصة تصريحاً خطياً بذلك، يضم إليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة.
يُستثنى من تسليم اللوحات ورخصة السير السيارات المسجلة تحت وضع الإدخال الموقت، على أن تُرقّن قيودها عند خروجها من الأراضي اللبنانية، ويخضع تجولها بعد ذلك لنظام الإتفاقية الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 أيلول 1949، أو أي اتفاقية دولية أخرى يصادق عليها لبنان.