The whole text

قانون السير الجديد In force

المادة 172

المادة 172

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي:

- التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي. إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

1- عند إستبدال المحرك إبراز مستند رسمي يُثبت شرعية المحرك (جدول جمركي يتضمن رقم المحرك أو شهادة جمركية - رخصة سير أو شهادة الأنقاض للسيارة التي تُنزع عنها).

يُشترط في هذا التعديل أن لا تقل قوة المحرك الجديد عن قوة المحرك القديم.

2- عند إستبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها، أو رقم بصم جمركي يثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المستبدلة من الماركة نفسها.

3- عند إستبدال وتصنيع صناديق السيارات، يجب أن ينسجم مع الغاية المُعدّة لها:لا يجوز إرهاق السيارات بصناديق ضخمة غير مدروسة وإستعمال مواد ثقيلة تزيد من وزنها الفارغ وتحدّ من حمولتها بشكل يتعارض مع الغاية المعدة لها.

لا يجوز إضافة عناصر على الهيكل تزيد من قوته وتشكل عبئاً إضافياً يزيد من الوزن الفارغ على حساب الحمولة (تصفيح الشاسي).

لا يجوز أن يتعدى الوزن الفارغ للمركبة الآلية 55% من وزنها الإجمالي المُحدّد لها بموجب القوانين المرعية الإجراء باستثناء المركبات الآلية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن عشرة أطنان.لا يجوز لسيارات الصهاريج أن يتعدّى الحجم الصافي للصهريج 10% حجم الحمولة المرخص بنقلها.

الحمولة= الوزن الإجمالي - الوزن الفارغ

حجم الحمولة = الحمولة % الثقل النوعي للسائل

الحجم الصافي للصهريج = حجم الفراغ الداخلي المُعدّ للنقل

4- عند التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها فإن هذا الأمر يرتبط بما يصدر عن الشركة الصانعة حيث يتوجب على صاحب العلاقة إبراز كاتالوغ الصانع أو المستندات الرسمية التي تبين المواصفات الفنية العائدة للمركبة وكذلك جميع قياسات الصانع للطراز المزمع تعديله.

في حال أن الكاتالوج المُقدّم لا يلحظ إمكانية لإجراء هذا التعديل المطلوب، على دائرة الميكانيك الطلب من صاحب العلاقة الحصول على إفادة من صانع المركبة في بلد المنشأ مُصدّقة من المراجع المختصة وفقاً للأصول تُفيد بأن التعديل المطلوب مقبول فنياً.

لدائرة الميكانيك بعد درس الطلبات المقدمة لها فيما خص التعديلات الجوهرية المحدّدة أعلاه أن تعرض جميع الشروط الفنية المتوفرة لهذا التعديل في حال الموافقة عليه فنياً وبيان أسباب الرفض في حال عدم الموافقة.

يُكتفى بالتصريح فقط عن تغيير اللون وعلى مالك المركبة أن يقدم إلى دائرة الميكانيك المركبة مع رخصة سيرها لإجراء التصحيحات اللازمة عليها.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 172 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/172/