المادة 177
1- تُسجل سيارة السياحة خصوصية بأسم صاحبها ( شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً ) عندما يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.
2- يُرخص بتسجيل سيارات السياحة التي يكون عدد مقاعدها، عدا السائق ثمانية أشخاص وما دون خصوصية:
أ- بإسم المؤسسات اللبنانية المسجلة قانوناً، المُخصصة لتأجير السيارات الخاصة من السواح شرط أن يقود هؤلاء السيارات بأنفسهم وعلى أن تكون لهذه السيارات لوحات خاصة بها تميزها عن سواها.
وفي جميع الأحوال ينبغي اجراء ضمان هذه السيارات ضد جميع الأخطار، وتأدية الرسوم الإضافية في الجدول الملحق بهذا القانون.
ب - بإسم مدارس تعليم السوق المرخص لها بذلك من أجل نقل طلابها إلى أمكنة التعليم والفحص وتدريبهم عليها.
وتُحدّد المصلحة المختصة خطة السير لهذه السيارات التي يجب أن تميز بكتابة ظاهرة على جانبيها تُبيّن الغاية من استعمالها وينبغي اجراء ضمان للسيارات وركابها.