The whole text

قانون السير الجديد In force

المادة 178

المادة 178

1- تأميناً لحاجاتها، تُسجّل سيارات الباص الخصوصية بأسم المصالح التالية:

أ- مصالح الدولة والبلديات وإتحادات البلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لإتحاد البلديات.

ب- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية العاملة في لبنان.

ج- المستشفيات والمؤسسات العلمية والتعليمية والخيرية والرياضية، شرط أن تحصر كلّ مؤسسة استعمال المركبة في نقل المرضى أو المستخدمين أو العمال أو التلامذة أو المعلمين أو الرياضيين الذين يكونون بعهدتها.

د- شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من أجل نقل ركابها وأمتعتهم وعمالها ومستخدميها من مراكزها إلى المطار أو المرفأ. على أن يتم هذا النقل دون بدلّ. وتحدّد المصلحة المختصة خطّ سير هذه المركبات.

ه- الفنادق من الدرجة الثالثة وما فوق من أجل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تُحدّدها وزارة الداخلية والبلديات.

و- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على العشرة، على أن يُحصر استعمالها في نقلهم فقط وذلك بدون بدل.

ز- وكالات السفر والسياحة المرخص لها رسمياً والتي تؤمن الخدمات السياحية من أجل نقل السواح من بيروت أو الموانئ البرية والجوية إلى الأماكن الأثرية والسياحية في لبنان وبالعكس ضمن شروط تُحدّد بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء على أن تكون سيارات الباص مُجهزة بأجهزة تكييف الهواء وبمقاعد "بولمن".

تُحدّد ميزات السيارات وتجهيزاتها المذكورة في هذه المادة وسواها، بقرار من وزير الداخلية والبلديات، والتعرفات الواجب تطبيقها بقرار من وزير الأشغال العامة والنقل.

ح- مدارس تعليم السوق المرخص لها لتعليم طالبي رخص السوق قيادة سيارات الباص، شرط التقيد بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون. يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.

2- تُسجل باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل العام سيارات الباص الخصوصية لتأمين النقل العام لقاء بدل.

ولا يولي هذا التسجيل أصحاب السيارات العمومية من أي فئة كانت المطالبة بأي تعويض.

المادة 178 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/178/