المادة 189
تُسجّل سيارة السياحة التي لا تزيد حمولتهاعن خمسة ركاب، عمومية، إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة سياحية مسجلة عمومية يُراد سحبها من السير العمومي.
ويتوجب رسم اضافي قدره سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كلّ راكب اضافي.
ولا يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.