المادة 190
1- تُسجّل سيارة الباص عمومية، إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة باص مسجلة عمومية يُراد سحبها من السير العمومي.
2- إذا كان عدد مقاعد سيارة الباص المطلوب تسجيلها يتجاوز عدد المقاعد في السيارة العائدة لها لوحات التسجيل المقدمة، توجب على طالب التسجيل أن يدفع عن كلّ مقعد ناقص مبلغ أربعماية ألف ليرة لبنانية.
3- إذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة باص يزيد عدد مقاعدها على مقاعد السيارة المراد تسجيلها، تعتبر المقاعد الزائدة المقدمة ملغاة حكماً.
4- لا يجوز في مطلق الأحوال تجزئة أو دمج الصفائح كما إنه لا يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تُخصص لها اللوحة المنقولة.