The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 195

المادة 195

لا تُطبّق أحكام الفصل الثالث الخاص بالتسجيل على:

1- السيارات الخاضعة لنظام الإتفاق الدولي للمناقلات الدولية المعقود في جنيف بتاريخ 19 أيلول سنة 1949 أو المسجلة في بلدان متاخمة عقد معها اتفاق خاص، شرط أن تكون رخص سيرها نظامية.

2- على سيارات السواح والمصطافين الأجانب، ويُعطى هؤلاء رخص إدخال مؤقت من قبل الجمارك على أن تكون رخصة سير السيارة قانونية في بلد تسجيلها وأن لا تتعدى مهلة الترخيص مدة صلاحية رخصة السير، على أن لا تتعدى الستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير.

3- السيارات التي تحمل لوحات التجربة أو الترانزيت المنصوص عليها في المادتين 149 و150 من هذا القانون.

4- على سيارات الجيش وقوى الأمن المسجلة في فئات خاصة.

المادة 195 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/195/