المادة 196
السير الدولي:
1- تُعتبر المركبة في وضع "السير الدولي" على الأراضي اللبنانية عندما تتوفر فيها الشروط الآتية:
أ- أن يكون مالكها شخصاً طبيعياً أو معنوياً له محل إقامة دائم في الخارج.
ب- أن لا تكون مسجلة في لبنان.
ج- أن تكون موجودة في لبنان بصورة مؤقتة.
د- أن يحمل صاحبها عقد تأمين صالح في لبنان يُغطي الاضرار الجسدية والمادية التي تسببها المركبة للغير.
2- تُقبل المركبة في الوضع المذكور في الفقرة الأولى أعلاه لمدة ستة أشهر.
ويُمكن تجديد هذه المدة مرة واحدة فقط بعد موافقة إدارة الجمارك.