المادة 219
إذا رسب طالب الرخصة في امتحان السوق النظري يمكنه دفع رسم إعادة الإمتحان والتقدم إلى إمتحان نظري جديد بعد أسبوعين على الأقل.
اما إذا رسب طالب الرخصة في إمتحان السوق العملي، حُظر عليه تقديم إمتحان عملي جديد قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ الإمتحان الأول وشهر من تاريخ الفحوص التي تليه، خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الإمتحان الأول، وذلك بعد دفعه رسم اعادة الإمتحان لكل إعادة، تحت طائلة سقوط حقه بإعادة الإمتحان بعد انقضاء فترة الستة أشهر.
لا يُعاد أي رسم ولو جزئياً لطالب الرخصة الذي يرسب في الامتحان.