المادة 231
على أندية السيارات والسياحة اللبنانية المخولة إصدار رخص السوق الدولية ورخص السير الدولية، تسجيل ما تصدره من رخص في سجل خاص يدوّن فيه الرقم المتسلسل للرخصة الصادرة وتاريخ إصدارها، ورقم وتاريخ إصدار الرخصة الأساسية الصادرة عن السلطات المختصة، ويتم إعلام سلطة الترخيص بهذه الجداول خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، ولسلطة الترخيص التحقق من صحة الإجراءات المتبعة.