المادة 232
تصدر رخصة السير الدولية من المصلحة المختصة وأندية السيارات والسياحة اللبنانية المرخص لها قانوناً على النماذج المعتمدة بالشروط التالية:
1- أن تكون المركبة المطلوب لها رخصة السير الدولية مسجلة في لبنان تحمل شهادة تسجيل.
2- أن يكون سائق المركبة حائزاً على رخصة سوق دولية صالحة لقيادة هذه المركبة.
3- أن تكون مدة الرخصة سنة واحدة. ويجوز تجديد الرخصة لمدة مماثلة بذات الشروط.
وعلى الجهة التي أصدرت الدفتر أن تُعلِم سلطة الترخيص المسجلة بها المركبة بالدفاتر التي تصدرها وبالبيانات المتعلقة بالمركبة، ويؤشر بتلك البيانات في سجلات المركبة. ولسلطة الترخيص التحقق من صحة هذه الدفاتر وبياناتها.