المادة 247
1- تُطبّق أحكام هذا الباب على المركبات الوارد تعريفها في الفقرات 14 إلى 17 والبنود "ج" و "د" من الفقرة 18 من المادة الثانية من هذا القانون.
2- إن مركبات الأشغال العامة هي من حيث التصنيع تختلف في هيكلها (الشاسي) عن هياكل السيارات التقليدية المحدّدة في المادة 175 من هذا القانون.
وهي مركبات تتحرك بنفسها أو تكون مجرورة أو مقطورة وهي مُجهّزة بإطارات أو بسلاسل معدنية وبمعدات خاصة مخصصة للعمل على الطرقات العامة وفي الورش والمشاريع وهي لا تستعمل لنقل المواد والبضائع والاشخاص على الطرقات.
3- يمكن لمركبات الاشغال العامة أن تكون مُجهّزة بعدد مقاعد لا يتعدى الثلاثة من ضمنهم السائق للقيام بالأعمال المصممة لها.
4- إن المواصفات الفنية لمركبات الأشغال العامة لا تسمح لها بأن تتعدى سرعتها في طريق مسطحة 40 كلم/ساعة إذا كانت مُجهّزة بإطارات هوائية و15 كلم/ساعة إذا كانت مُجهّزة بإطارات أخرى أو بسلاسل معدنية.
5- تُعتبر مركبات ومعدات أشغال عامة على سبيل المثال لا الحصر: المركبات التي تستعمل لهدم وبناء وصيانة وتجهيز المنشآت العامة والبنى التحتية وما شابهها، ومن هذه المركبات: مركبات جرف الثلوج وشقّ التربة وفلش البحص والزفت وحِدالة الطرق وكناستها وما شابه هذه المركبات، مركبات رفع وتحريك الأشياء على الطرقات العامة وما شابهها.
6- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يُخضع لبعض أحكام هذا الباب، بعض المركبات الخاصة التي لا تزيد سرعتها حسب صنعها على خمسة وعشرين كيلومتراً في الساعة وأن يُحدّد مركبات أخرى إذا رأى من ضرورة لذلك باعتبارها غير مشمولة في الفقرة 5 من هذه المادة.