Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 303 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
303/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بسقوط دعوى الحق العام بالنسبة لجنحة المادة 247 من قانون السير الجديد بسبب عدم اتخاذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي بحقه علما ان مدة تعطيله هي اسبوع فقط وذلك لان القانون المذكور لم يعلق تحريك دعوى الحق العام على شكوى المتضرر اذا كانت مدة التعطيل عن العمل تقل عن عشرة ايام اسوة بقانون العقوبات ويصدق الحكم المستأنف.

تطبق المادة 347 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 على الحادث الذي حصل في 28/6/2013 لانه اصبح نافذا منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 25/10/2012 التي لم يشملها التعديل الحاصل على بعض احكامه بموجب القانون الصادر في 15/4/2014 ويصدق الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on