The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 348

المادة 348

1- يُحظر استيراد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خطراً على السلامة العامة، كالمركبات المصدومة على هيكلها الأساسي أو تلك التي تعرضت للتلحيم أو التوصيل أو الحريق أو الغرق أو التآكل بشكل يؤثر على متانتها أو على ميزانيتها، وكذلك استيراد أنصاف المركبات سواء مقدماتها أو خلفياتها، منعاً لإعادة جمعها بواسطة التلحيم أو التوصيل عند دخولها الأراضي اللبنانية.

2- ينشأ في المنافذ البحرية والبرية التي تستقبل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج، مراكز معاينة ميكانيكية خاصة للتحقق من مطابقة هذه المركبات لمواصفات الصانع، وتحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزراء المالية والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.

3- ريثما يتم إنشاء هذه المراكز، على المستورد عند استيراد المركبات المستعملة أن يُبرز لدى إدارة الجمارك رخصة سير المركبة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكية من بلد التصدير لا يتعدى تاريخها شهرين يسبق تاريخ الشحن الفعلي تؤكد صلاحيتها للسير.

أما المركبات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية فعلى المستورد إبراز رخصة سير المركبة التي تحدّد صلاحيتها للسير لجهة السلامة العامة أو عدمها (حين يكون مكتوباً عليها عبارة "Salvage" أو Reconstructed"). أما فيما يتعلق بإستيراد المركبات المستعملة من خارج البلدان المذكورة أعلاه فيمكن اعتماد أي من النموذجين تبعاً لما هو معتمد في البلد المُصدّر.

4- إذا ثبت بنتيجة الفحص الفني عدم مطابقة المركبة لمواصفات الصانع، أو في حال تبين لإدارة الجمارك عدم صحة البيانات المطلوبة في الفقرة الثالثة، توجّب على المستورد إعادة تصدير المركبة فوراً على نفقته.

المادة 348 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/348/