المادة 347
1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة لبنانية.
2- تُرفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشهر والغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية في حال تحققت حالة من الحالات الست المذكورة في
البند(2) من المادة 345.
3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.
4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:
- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة من تاريخ انبرام الحكم.
- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.
تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال كانت ملكه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المبالغ المالية) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
Rulings that applied this article · 16, as the Lebanese University links them.
- استئناف جزائي 259/2020
- استئناف جزائي 196/2020
- استئناف جزائي 329/2019
- استئناف جزائي 251/2019
- استئناف جزائي 183/2019
- استئناف جزائي 139/2019
- استئناف جزائي 163/2019
- استئناف جزائي 23/2019
- استئناف جزائي 281/2018
- استئناف جزائي 217/2018
- استئناف جزائي 51/2017
- استئناف جزائي 346/2016
- استئناف جزائي 44/2016
- استئناف جزائي 327/2015
- استئناف جزائي 303/2015
- استئناف جزائي 334/2015