The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 347

المادة 347

1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة لبنانية.

2- تُرفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشهر والغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية في حال تحققت حالة من الحالات الست المذكورة في

البند(2) من المادة 345.

3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.

4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:

- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة من تاريخ انبرام الحكم.

- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.

تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال كانت ملكه.

المادة 347 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/347/