المادة 359
ينشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تكون تابعة للمجلس ويرأسها وزير الداخلية والبلديات، تجتمع مرة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة وتتألف من:
- مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
- مدير عام النقل البري والبحري.
- مدير عام الطرق والمباني.
- مدير عام التعليم المهني والتقني.
- مدير عام وزارة السياحة.
- قاض متخصص في شؤون السير يمثل وزارة العدل.
- ضابط متخصص بشؤون السير يمثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
- ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار متخصص بهندسة المرور.
- ممثل عن نقابتي المهندسين متخصص بهندسة المرور.
- رئيس إتحاد النقل البري.
- رئيس نقابة مدارس السوق.
- رئيس نقابة خبراء السير.
- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان.
- رئيس جمعية شركات التأمين.
- رئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان.
- ممثِّلَين عن الجمعيات الأهلية المعنية بالسلامة المرورية، يختارهما رئيس اللجنة.
يمكن لأي من أعضاء اللجنة انتداب مَنّ ينوب عنه لحضور أي من الإجتماعات شرط موافقة وزير الداخلية والبلديات المسبقة.
كما يمكن لوزير الداخلية والبلديات دعوة من يراه ضرورياً إلى إجتماعات اللجنة.