تسهر الهيئة على تطبيق قوانين السير وتسجيل المركبات، وتسجلها وتستوفي رسوم السير السنوية وتصدر رخص السير والسوق. وينظم المرسوم 11244 تاريخ 25/10/2003 مهام الهيئة وملاكها وجهازها التنفيذي الذي يرأسه المدير العام وترتبط به مباشرة 5 وحدات، وشروط التوظيف وسلاسل الرواتب في الجداول الملحقة. ويسمي قانون 243 الهيئة الإدارة المختصة؛ ولا يحدد المرسوم مبالغ الغرامات أو قواعد القيادة.
المادة 2 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 3 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 4 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 10 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 2 قانون السير الجديد
ـ تتولى الهيئة المهام التالية:
1 ـ السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالسير وتسجيل الآليات والسيارات والمركبات على اختلافها.
يتألف الجهاز التنفيذي للهيئة من مدير عام الهيئة وترتبط به مباشرة الوحدات الآتية:
1 ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
2 ـ مصلحة هندسية السير.
3 ـ مصلحة تنظيم المواقف.
4 ـ مصلحة الديوان.
5 ـ دائرة المعلوماتية.
ـ تسجيل السيارات والشاحنات والاوتوبيسات والدراجات النارية.
ـ استيفاء رسوم السير السنوية عن كافة فئات السيارات والآليات.
ـ تدوين الوقوعات على أنواعها من رهن وحجز وإفلاس.
ـ إصدار رخص السير.
ـ إجراء امتحانات السوق الخصوصية ـ فئة ـ 1 ـ 2 - 5 ـ 6
ـ إجراء امتحانات السوق العمومية فئة 3 ـ 4 ـ 5
ـ إصدار رخص السوق الخصوصية والعمومية.
ـ استبدال رخص سوق أجنبية.
ـ استبدال رخص سوق عسكرية.
ـ اعطاء رخص سوق دولية.
ـ تجديد رخص السوق من كل الفئات.
ـ لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.
ـ قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والأربعين.
ـ سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون القيام بأعباء العمل المرشح له وعليه.
ـ أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة اثباتا لذلك.
ـ متمتعا بحقوقه المدنية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام العام للموظفين.
ـ غير معزول أو مصروف من وظيفته أو خدمة في الهيئة أو في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب أو بالاستناد إلى قوانين ونصوص استثنائية.
24- الادارة المختصة: هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
25- المصلحة المختصة: مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
ما مهام الهيئة؟
تسهر الهيئة على تطبيق قوانين السير وتسجيل المركبات، وتدير إشارات السير وتدرس هندسته وتخطط لحركته. وبالتنسيق مع البلديات والأجهزة المختصة، تضع سياسة الوقوف على جوانب الطرق وتحدد الأماكن المسموح بها والممنوعة، وتركب العدادات وتصونها وتحدد التعرفات وتحصّل بدلات الوقوف والغرامات، وتكبّل المركبات المتراكمة عليها بدلات غير مدفوعة.
المادة 2 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 6 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003
2 ـ إدارة إشارات السير ومراقبتها: إدارة نظام الإشارات الضوئية وتشغيلها وصيانتها, ووضع خطط لتشغيل الإشارات بالتوقيت الأفضل, ومعايرة معلومات المجسمات وإعداد قاعدة المعلومات عن الإشارات الضوئية ومراقبة عمل مقاولي الصيانة للتأكد من قيامهم بالصيانة الدورية والطارئة على أحسن وجه.
3 ـ دراسة هندسة السير: دراسة وتقييم لوحات وعلامات سطح الطريق وجميع وسائل ضبط وإرشاد السير من إشارات ضوئية وغيرها وكيفية تشغيلها, واقتراح التعديلات عليها, وبالتالي جمع المعلومات عن حركة السير بواسطة المجسات للاستفادة منها في دراسات السير والتخطيط لنظم النقل التي تقوم بها الجهات المختصة.
4 ـ تخطيط السير التشغيلي: تطوير استراتيجيات إدارة السير وخطط تدفقاته وتحليل المتطلبات الخاصة الناشئة عن مناسبات خاصة وكذلك إغلاق بعض المسارب التي تتطلبها الأشغال, وتحضير خطط معالجة الاختناقات التي تنشأ عن الحوادث والأحداث.
5 ـ إدارة الوقوف على جوانب الطرق: العمل بالتنسيق مع البلديات وسائر الأجهزة المختصة (قوى الأمن, الشرطة البلدية, وسواها...) على وضع سياسة لتنظيم الوقوف على جوانب الطرقات وتحديد الأماكن المخصصة للوقوف المسوح أو الممنوع, ووضع نظام خاص لإدارة برامج الوقوف على جوانب الطرق باستخدام العدادات الخاصة بما في ذلك تركيبها وصيانتها, وإزالة المخالفات, كما يمكن للمؤسسة أن تتعاقد مع البلديات المعنية لاستثمار هذه العدادات مع توزيع الحصص العائدة للمؤسسة ولكل بلدية من الرسوم المحصلة.
ـ قسم التكبيل (Booting):
ويتولى تكبيل السيارات التي تتجاوز المدة المحددة للوقوف المدفوع.
كما ويمكن للهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية تولي إدارة مواقف للسيارات وتوزيع العائدات المحصلة فيما بينها.
يجوز للهيئة التعاقد مع البلديات لاستثمار العدادات وتقاسم الرسوم المحصلة، كما يجوز لها إدارة مواقف للسيارات بالاتفاق مع الجهات المعنية وتقاسم عائداتها المحصلة. وتزود الجمهور والإعلام والمسؤولين بمعلومات السير وتوجه السائقين، وتشارك قوى الأمن الداخلي في تدريب ضباط وعناصر مفارز السير، وتساند الضبط الميداني عبر غرفة عمليات مشتركة، ويجوز لها بيع خدمات متخصصة كالإحصاءات والدراسات الهندسية والتدريب للقطاعين العام والخاص والبلديات.
المادة 2 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003
6 ـ الإعلام والتوجيه والتدريب: تتولى الهيئة تزويد الجمهور, ووسائل الإعلام والمسؤولين بالمعلومات عن حركة وأحوال السير والطرق, وسيتم استخدام وسائل متطورة لانشاء نظام لإرشاد مستعملي الطرق, وتتولى هذه الهيئة إجراء الحملات الإعلامية الإرشادية للسائقين والمنتفعين حول نظم إدارة السير الحديثة, وتشترك الهيئة مع قوى الأمن الداخلي في تدريب ضباط وعناصر مفارز السير في مجال ضبط قوانين السير والإدارة الميدانية للسير.
8 ـ المساندة في ضبط السير وفرض القانون: يقوم فريق من مهندسي وتقنيي الهيئة بالاشتراك مع ضباط وعناصر من قوى الأمن الداخلي بتشغيل غرفة العمليات المشتركة المجهزة بوسائل الاتصال ومراقبة السير, يقدم هذا الفريق المساندة لرجال ضابطة السير الميدانيين في مفارز السير المختلفة وذلك لتعزيز قدراتهم على تطبيق قانون السير.
7 ـ الخدمات الخارجية: يحق للهيئة أن تبيع خدماتها المتخصصة للقطاع العام والخاص والبلديات, وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: المعلومات الاحصائية, الدراسات الهندسية, التدريب, الخ..
كيف ينظم المرسوم الهيئة؟
يسمي المرسوم مجلس الإدارة ورئيسه في المادة 1. وتضع المادة 3 المدير العام على رأس الجهاز التنفيذي، وترتبط به مباشرة 5 وحدات: مصلحة تسجيل السيارات والآليات، ومصلحة هندسة السير، ومصلحة تنظيم المواقف، ومصلحة الديوان، ودائرة المعلوماتية. ويحدد مجلس الإدارة مهام كل وظيفة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي التفتيش المركزي.
المادة 1 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 3 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 16 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003
- الهيئة: هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
- رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
- المدير العام: مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم تحدد مهام كل وظيفة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام وذلك بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي.
تضم مصلحة التسجيل دوائر التسجيل والميكانيك والسوق، وأقساماً للسيارات والآليات في الدكوانة وصيدا وطرابلس وزحلة والنبطية وعكار وبعلبك، وفروعاً في الأوزاعي وجونيه وعاليه. وتتولى هذه الوحدات مهام المصلحة. وتبين مواد أخرى أقسام التشغيل والدراسات والتصميم، وضبط المواقف والعدادات، والشؤون الإدارية والقانونية والإعلامية والمالية واللوازم، والمعلوماتية.
المادة 4 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 5 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 6 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 7 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 8 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003
ـ قسم التشغيل,
ويتولى بالتنسيق مع الإدارات العامة والبلديات المختصة, العمل على تشغيل جميع أجهزة التحكم من إشارات ضوئية وغيره وجميع الأجهزة الالكترونية في المركز وعلى الطرقات.
ـ قسم الموظفين.
ـ قسم الشؤون القانونية.
ـ قسم الإعلام والعلاقات العامة.
2 ـ دائرة الشؤون المالية واللوازم.
وتتولى ادخال وحفظ وتنظيم المعلومات التي تجمعها كافة دوائر وأقسام الهيئة تشغيل وتطوير برامج معلوماتية خاصة بالهيئة وإصدار الجداول والملخصات المطلوبة من قبل المدير العام.
4 - الوحدات الاقليمية وتتألف من:
- اقسام السيارات والآليات في: الدكوانة - صيدا - طرابلس - زحلة - النبطية - عكار - بعلبك
- فروع السيارات والآليات في: الاوزاعي - جونيه - عاليه.
أي مصلحة تسجل المركبات وتصدر الرخص؟
تسجل مصلحة تسجيل السيارات والآليات المركبات وتستوفي رسوم السير السنوية وتدون الرهون والحجوزات والإفلاسات، وتصدر رخص السير. وتجري دائرة الميكانيك الكشف على المركبات المسجلة للمرة الأولى أو المعاد تسجيلها باسم مالك جديد وتقارنها بالشهادات الجمركية. وتجري دائرة السوق امتحانات السوق الخصوصية للفئات 1 و2 و5 و6 والعمومية للفئات 3 و4 و5، وتصدر رخص السوق الخصوصية والعمومية وتجددها وتستبدل الأجنبية والعسكرية منها، وتعطي رخصاً دولية وإفادات عن قانونية الرخص.
كيف يذكر قانون السير 243/2012 الهيئة؟
يعرف القانون الهيئة بأنها الإدارة المختصة ومصلحة تسجيل السيارات والآليات بأنها المصلحة المختصة. ويضم المدير العام إلى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي يرأسها وزير الداخلية والبلديات.
المادة 2 قانون السير الجديدالمادة 359 قانون السير الجديد
- مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
ترتبط مكاتب تنفيذ أحكام السير بقاعدة معلومات الهيئة. وتوقف الإشارة الموضوعة على ملف مركبة بسبب حكم سير إنجاز معاملاتها ودفع رسومها السنوية خارج مراكز الهيئة إلى حين خلو الملف وتسديد المتوجب. وتستوفى الرسوم السنوية بأوامر قبض تصدر عن الإدارة المختصة. ويحدد وزيرا الداخلية والمالية مواعيد الدفع؛ وينظم بالمتخلفين جداول بحسب القضاء، ترسل نسختها الأصلية إلى وزارة المالية (مصلحة الخزينة) لتحصيل الرسوم والغرامات وفق أصول تحصيل الضرائب المباشرة، والنسخة الثانية إلى قوى الأمن الداخلي لاحتجاز المركبة، وتحفظ الإدارة المختصة النسخة الثالثة.
المادة 369 قانون السير الجديدالمادة 371 قانون السير الجديدالمادة 386 قانون السير الجديد
ترتبط هذه المكاتب مباشرة بقاعدة المعلومات والملفات الكترونياً وبصورة حيّة (online) لدى الادارة المختصة.
على مكتب تنفيذ أحكام السير، وضع إشارة على ملف المركبة المخالفة في قاعدة المعلومات لدى الإدارة المختصة، حيث يتوقف إنجاز المعاملات الخاصة بهيئة ادارة السير والآليات والمركبات وفروعها، والمعاملات المتعلقة بدفع رسوم السير السنوية التي تجري خارج مراكز الادارة المختصة وفروعها في المحافظات، على ثبوت خلو الملف الخاص بالمركبة من أي أحكام مخالفة لقانون السير صادرة بحقه، وتسديد ما يتوجب عليه لإزالة الاشارة.
تُستوفى الرسوم السنوية المفروضة على المركبات، بناءً على أوامر قبض تصدر عن الادارة المختصة، وتُحدّد بقرارات صادرة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية، مواعيد تسديد هذه الرسوم.
- النسخة الأصلية تودع وزارة المالية – مصلحة الخزينة – بغية تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة وفقاً لأصول تحصيل الضرائب المباشرة.
- النسخة الثانية تودع قوى الأمن الداخلي لاحتجاز المركبة.
- النسخة الثالثة تحتفظ بها الإدارة المختصة.
لا يدخل الإدارة المختصة وفروعها لإجراء معاملة إلا أصحاب العلاقة أو أصولهم أو فروعهم أو من يوكلونه قانوناً. وترسل المعاملات عبر مشغل البريد إذا لم تستلزم حضور أصحاب العلاقة أو الكشف على المركبة. وتحدد المادة 387 غرامة قدرها 500.000 ل.ل. لمخالفة هذه الأحكام.
1- يُحظّر على أي كان من غير اصحاب العلاقة أو أصولهم أو فروعهم أو الموكل منهم قانوناً دخول الإدارة المختصة وفروعها بغية إجراء أي معاملة.
2- على أصحاب العلاقة أن يرسلوا معاملاتهم إلى الإدارة المختصة عبر مُشغّل البريد إذا لم يكن نوع المعاملة المُجراة يستلزم حضورهم أو الكشف على المركبة. يُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات المعاملات التي يستلزم إرسالها بواسطة مشغّل البريد.
3- يُعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة قدرها 500.000 ل.ل.
ما شروط التوظيف وما التعديلات المسجلة؟
يشترط للوظيفة الدائمة أن يكون المتقدم لبنانياً منذ 10 سنوات على الأقل، وعمره من 20 إلى 44 سنة، وسليماً طبياً مثبتاً بشهادة اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية، وألا يكون معزولاً أو مصروفاً من الهيئة أو إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية بقرار مجلس تأديبي أو استناداً إلى قوانين استثنائية. وعليه استيفاء مؤهلات الوظيفة واجتياز مباراة. ويحسب الحد الأدنى للسن حتى التاريخ المحدد لبدء المباراة والحد الأقصى حتى تاريخ الاستخدام أو التعيين، ولا يؤخذ بتصحيح السن بعد بدء المباراة. يقر مجلس الإدارة أنظمة المباراة وموادها بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز أن تمنح الأنظمة علامات إضافية لا تتجاوز 15%، وألا تقل مهلة تقديم الطلبات عن 15 يوماً، وتبقى لائحة الناجحين صالحة سنتين. ويجوز للهيئة التعاقد مع لبنانيين أو أجانب لعمل محدد يتطلب مؤهلات ومعارف خاصة، وفق الأنظمة المرعية وفي حدود الاعتمادات وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
المادة 10 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 17 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 12 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 11 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003
- أن يكون حائزا على الشهادات العلمية أو الخبرات العملية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم (جدول تصنيف وترتيب الوظائف حسب المجموعات والمؤهلات).
- أن يجتاز بنجاح مباراة تحدد وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم, على أن تؤخذ بعين الاعتبار الشهادات الإضافية واللغات الأجنبية والخبرات, ولمجلس الإدارة أن يقرر إجراء مباريات وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم.
للهيئة أن تتعاقد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء مع أشخاص لبنانيين أو أجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بشأن التعاقد.
يقر مجلس الإدارة شروط وأنظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام على أن يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضين في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء بالمباراة بالنسبة للحد الأدنى وابتداء من تاريخ الاستخدام أو التعيين بالنسبة للحد الأقصى.
يمكن أن تنص هذه الأنظمة على منح علامات إضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح, للمرشحين الذين يحملون شهادات إضافية معينة تعلو مستوى الشهادات المطلوبة أو لديهم خبرة تفوق الخبرة المطلوبة في اختصاص ومهام الوظيفة المرشح لها, وتعطى هذه العلامات الإضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. يحدد مجلس الخدمة المدنية مواعيد المباريات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها على أن لا تقل عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر إعلان.
لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد البدء بالمباراة
يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ إعلان النتائج ويكون لهذه اللائحة أفضلية على التي تليها ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح على أن يستنفد مفعولها بانتهاء مدة السنتين.
تقسم المادة 9 وظائف الملاك الدائم إلى فئات ورتب ودرجات؛ ويحدد الجدول 1 الملاك، والجداول 2 إلى 7 الرواتب، والجدول 8 شروط الاستخدام الإضافية. ونصوص الجداول الملحقة غير واردة في قاعدة البيانات.
المادة 9 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003
تقسم وظائف الملاك الدائم في الهيئة إلى فئات والفئات إلى رتب والرتب إلى درجات ويحدد هذا الملاك وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم (جدول تصنيف وترتيب وعدد الوظائف في الوحدات الإدارية).
تحدد رواتب وظائف الهيئة وفقا للجدول رقم (2), (3), (4), (5), (6), و(7) الملحقين بهذا المرسوم.
تحدد شروط الاستخدام الإضافية الخاصة لكل وظيفة وفقا للجدول رقم (8) الملحق بهذا المرسوم.
استبدل المرسوم 97 تاريخ 03/02/2017 الفقرة 4 من أولاً في المادة 4 بشأن الوحدات الإقليمية، ويظهر النص هنا بهذه الصيغة.
المادة 4 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003المادة 9 مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا
- مخالفات البناء والتعدي في لبنان: الرخصة والغرامات والهدم والتسوية
- حق الشفعة في لبنان
- قانون العفو العام لعام 2026 (القانون 70): ما يشمله وما يستثنيه
- التزوير في قانون العقوبات: المادة 459 والجرائم المجاورة
- نظام وزارة الخارجية والمغتربين
- الكتّاب العدل في لبنان: قانون 337 لعام 1994
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان (القانون 367 لعام 1994)
- العمال الأجانب في لبنان: إجازات العمل ونظام الكفالة