المادة 380
كلّ مخالفة منصوص عنها في هذا القانون أو في المادة 770 من قانون العقوبات يُعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المُحدّدة لها إذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم خلال مدة سنة على الأكثر عن المخالفة عينها، وعند كلّ تكرار خلال المدة المذكورة تُطبّق هذه القاعدة على أن تُسحب إجازة السوق مدة شهر على الأقل من دون أن تشمل مضاعفة سحب النقاط.