The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 386

المادة 386

تُستوفى الرسوم السنوية المفروضة على المركبات، بناءً على أوامر قبض تصدر عن الادارة المختصة، وتُحدّد بقرارات صادرة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية، مواعيد تسديد هذه الرسوم. أما المركبات التي يتخلف مالكوها عن إيفاء الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهل المحدّدة، فينظم بهم جداول إسمية، يُذكر فيها عنوان المكلف ورقم السيارة والقيمة المتوجبة، بحسب كلّ قضاء، وذلك على ثلاث نسخ:

- النسخة الأصلية تودع وزارة المالية – مصلحة الخزينة – بغية تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة وفقاً لأصول تحصيل الضرائب المباشرة.

- النسخة الثانية تودع قوى الأمن الداخلي لاحتجاز المركبة.

- النسخة الثالثة تحتفظ بها الإدارة المختصة.

المادة 386 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/386/