The whole text

قانون السير الجديد In force

المادة 403

المادة 403

1- على كلّ شخص يُنظم بحقه محضر بمخالفة من المخالفات الواردة في هذا القانون ويرغب بالاعتراض، أن يعلن عن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهة أو أن يُعلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً برغبته في الاعتراض إذا نُظم المحضر بغيابه، وفي كلّ الأحوال لا يحق له ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة.

2- على الشخص الذي أعلن عن رغبته في الاعتراض وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يقدم تحت طائلة سقوط حقه بالاعتراض، استدعاء يوضّح فيه أسباب اعتراضه إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا نُظِّم المحضر بغيابه أو من تاريخ وقوع المخالفة إذا نُظِّم المحضر بحضوره أو في حالة مخالفات الوقوف والتوقف عند تنظيم المحضر لصقاً على المركبة. ويُعفى هذا الاعتراض من رسم الطابع المالي، ويمكن إرساله إلى المحكمة المختصة بالبريد المضمون.

3- يُعتبر الاستدعاء المقدم حسب ما ورد في الفقرة السابقة، بمثابة اعتراض على حكم صادر حسب الأصول الموجزة، ويُنظر بالإعتراض في جلسة علنية وفقاً لأصول المحاكمة العادية.

المادة 403 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/403/