المادة 5
1- يُسمح للمشاة التجول في أجزاء أخرى من الطريق، شرط اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وذلك عندما يستحيل عليهم سلوك الأماكن المخصصة لهم أو في حال عدم وجودها.
2- على المشاة الذين يعبرون المعبّد، استخدام الممرات المخصصة لهم في حال وجودها حتى مسافة مئة وخمسين متراً، وعليهم أن يأخذوا بعين الإعتبار، الرؤية والمسافة التي تفصل بينهم وبين المركبة ومدى سرعتها.
3- في حال وجود إشارات ضوئية، على المشاة أن يعبروا المعبّد على ممر المشاة عند اضاءة الاشارة المخصصة لهم.
4- في حال وجود عنصر من قوى الأمن الداخلي أو الشرطة البلدية ينظم عبور المعبّد، على المشاة أن يتقيدوا بإشارته.
5- على المشاة أن يعبروا المعبّد بزاوية مستقيمة.
6- على المشاة أن يعبروا مُعبّد التقاطع أو المستديرة أو الساحة على الممرّ المخصص لذلك، وفي حال عدم وجود الممر، عليهم أن يدوروا حول التقاطع أو المستديرة أو الساحة ويعبروا الطرقات المحيطة بها بعبورهم العدد اللازم من الطرقات.