المادة 4
على المشاة أن يعتمدوا الأرصفة أو الممرات أو الجسور أو الانفاق المخصصة لهم، وفي حال عدم وجودها، عليهم أن لا يعبروا المُعبّد أو يتخطوه، إلا بعد التثبّت من إمكانهم القيام بذلك بدون أي خطر، وفي حال وجودها، تكون أفضلية المرور لهم عند عدم وجود إشارة ضوئية أو رجل أمن لتوجيه السير.