The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 27

المادة 27

1- على الطبيب خلال معالجة المريض ان يعامله بإنسانية ورأفة واستقامة، وان يحيطه بالعناية والاهتمام.

2- اذا قبل الطبيب معالجة مريض، يلتزم بتأمين استمرار معالجته سواء بنفسه ام بالتعاون مع شخص مؤهل وذلك بكل دقة وضمير حيّ ووفقاً لاحدث المعطيات العلمية التي ينبغي ان يكون قد تابع تطورها.

3- يحظر على الطبيب، ان يتوخى خلال ممارسته اية مصلحة سوى مصلحة المريض، او ان يستغل بأي حال معلوماته لتحقيق اغراض خاصّة.

4- على الطبيب ان يحترم دائماً ارادة المريض، واذا كان وضع هذا المريض لا يسمح له بالتعبير عن ارادته يجب اعلام ذويه، الا في الحالات الطارئة او في حالة الاستحالة.

5- عند فقدان المريض حريته ينبغي الا يؤثر ذلك سلباً على العلاقات بينه وبين الطبيب.

6- يحق للسجين قبول العلاج او رفضه، ما لم يعرِّض سلامته او سلامة الآخرين للخطر حسب تقرير الطبيب، وللنيابة العامة المختصة ان تتخذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

7- في حال إضراب المريض عن الطعام يتدخل الطبيب لاقناعه بإنهاء اضرابه. عند الاستحالة وفي حال اصبحت حالة المريض معرضة لخطر وشيك وجب على الطبيب طلب نقل المريض الى المستشفى.

8- اذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم اجراء التلاقيح المفروضة من السلطات الصحية المختصة، وجب على الطبيب وضعهم امام مسؤولياتهم وابلاغ تلك السلطات بذلك.

9- اذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم نقل الدم، وجب على الطبيب احترام مشيئتهم، الا في حالة الخطر الدائم، اذ يجب عليه وبعد الحصول على اذن السلطات القضائية المختصة ان يعمل بما يفرضه ضميره المهني متحملاً مسؤوليّاته الكاملة.

10- اذا رفض المتخلِّف عقلياً تناول العلاجات المقترحة، يسمح لأقاربه او من يمثله قانوناً، وللطبيب الاستغناء عن موافقته المسبقة. اذا كان المريض مصاباً بعُته او جنون او كان يشكل خطراً على الغير، وجب على الطبيب تأمين العناية الطبية الممكنة له في مستشفى، وعلى ادارة المستشفى ابلاغ السلطات الصحية او القضائية المختصة بذلك.

11- لا يحق للطبيب انهاء حياة المريض بعامل الاشفاق حتى ولو طلب المريض ذلك، أي الموت الرحيم.

اذا كان المريض مصاباً بمرض ميؤوس من شفائه منه، تنحصر مهمة الطبيب بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الامكان على حياته.

ويستحسن عدم اللجوء الى الوسائل التقنية والمبالغة في العلاج بموافقة الاهل بناءً على تقرير مشترك من الطبيب المعالج ورئيس القسم المعني. يبقى من الضروري اعانة المريض حتى النهاية بشكل يحفظ له كرامته.

12- في حالة توقف جماعي للاطباء عن العمل يبقى الطبيب مسؤولاً عن واجباته تجاه مرضاه وعن تأمين استمرارية المعالجة لهم، ولأي مريض طارئ آخر.

13- على الطبيب ان يترك للمريض حرية اختيار الطبيب المشاور والمخدّر والجراح ولهذا الاخير ان يرفض كل قرار بإجراء عملية اذا لم يكن معلّلاً كفاية، او لأي سبب شرعي آخر.

14- على الجرّاح عندما تدعو الحاجة ان يستعين بجرّاحين معاونين من داخل المؤسسة الاستشفائية ان وجدوا، بهدف تأمين العناية الافضل لمريضه.

15- على الطبيب الاخصائي في التخدير والانعاش قبل اي عمل جراحي ان يعاين المريض وان يطلع على ملفه الطبي وان يأخذ من الجرّاح جميع المعلومات المفيدة وان يدوِّن كافة معلوماته في الملف الطبي، كما عليه بعد اجراء العمل الجراحي ان يدوِّن في الملف الطبي اية معلومات اضافية تتعلق بأعمال التخدير والانعاش خلال العملية وبعدها حتى مغادرة المريض غرفة العمليات.

وعليه ان يتحمل مسؤولياته في مراقبة المريض منذ لحظة التخدير لحين الانتعاش الكامل ويحق له ان يختار على مسؤوليته الخاصة التجهيزات اللازمة المتوافرة في المستشفى وان يختار معاونيه من بين الاطباء المسعفين في المؤسسة الاستشفائية وفقاً لأنظمة المستشفى التي يعمل فيها، إن وجدوا.

لا يجوز اجراء اية عملية جراحية من اي نوع كانت يلزمها تخدير الا بإشراف وحضور طبيب التخدير خلال مراحل العملية بكاملها، باستثناء الاعمال الجراحية البسيطة التي تتم في غرف الطوارئ.

المادة 27 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/27/