All legislation

قانون Law No. 240 22/10/2012

تعديل بعض احكام القانون 288 تاريخ 22/2/1994 (الآداب الطبية)

Type
قانون · Law
Number
240
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4877-4888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
65
Cite as
قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1 اصدار

- صدّق اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 288 تاريخ 22/2/1994 (الآداب الطبية) كما عدلته لجنتا الادارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

احكام عامة

المادة 1

يخضع لاحكام هذا القانون جميع الاطباء المسجّلين في نقابتي الاطباء في لبنان.

المادة 2

رسالة الطبيب تتمثل في المحافظة على صحة الانسان الجسدية والنفسية وقائياً وعلاجياً، واعادة تأهيله والتخفيف من آلامه ورفع المستوى الصحي العام.

المادة 3

1- على الطبيب، مستلهماً ضميره المهني، أن يعالج اي مريض، سواء كان في زمن الحرب او السلم ومهما كانت حالة هذا المريض المادية او الاجتماعية ودون النظر الى عرقه او جنسيته او معتقده او آرائه السياسية، او مشاعره او سمعته.

2- يجب أن تُحترم ارادة المريض في كل عمل طبي، واذا تعذَّر على المريض اعطاء موافقته، وجب على الطبيب اخذ موافقة عائلته بدءاً من الدرجة الاولى او الشخص موضع الثقة المعيَّن خطياً من قبله او الممثل القانوني في حال كان قاصراً او فاقداً قواه العقلية، الا في حالة الطوارئ او الاستحالة.

3- على الطبيب، ان يرفص سواء في زمن السلم او الحرب، وحتى تحت التهديد استغلال مؤهلاته المهنية، للمساعدة او الاشتراك او القبول بأية معاملة غير انسانية، واذا طُلب منه معالجة او معاينة فاقد الاهلية، وتبين له ان هذا الشخص خضع للتعذيب، وجب عليه ابلاغ السلطات القضائية ونقابة الاطباء فوراً.

المادة 4

1- يتوجب على الطبيب متابعة تحصيل التثقيف الطبي المستمر بغية تطوير معلوماته الطبية وقدراته التقنية، لمجاراة المعطيات العلمية الحديثة وفقاً لبرنامج التثقيف الطبّي المستمر المعتمد في نقابة الاطباء.

إذا خالف الطبيب هذا الموجب، على نقابة الاطباء اتخاذ التدابير المسلكيّة بحقّه وابلاغ الهيئات الضامنة الرسمية بذلك.

2- يتوجب على الطبيب ان يجهّز عيادته بالتجهيزات المناسبة وبوسائل تقنية كافية لعمله الطبي.

تحدد الشروط الصحية والفنية لتجهيز العيادات الطبية من قبل وزارة الصحة العامة بعد أخذ رأي نقابتي الاطباء في لبنان.

3- على الطبيب ان يحرص على عدم ممارسة مهنته في ظل ظروف وشروط قد تضرّ بكرامته او بنوعية العلاج الذي يصفه.

المادة 5

1- على كل طبيب مهما كان عمله واختصاصه، اذا كان متواجداً مع مريض او جريح في حالة الخطر، او أُبلغ بوجود مريض او جريح في حالة الخطر، ان يساعد هذا المريض او الجريح او ان يتأكد من حصوله على الاسعافات اللازمة، الا في حالة القوة القاهرة.

2- لا يجوز للطبيب ان يمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة الا اذا تأكد من انتفاء اي خطر محدق بالمريض او اذا كان محجوزاً لسبب طارئ يعادل في الاهمية حالة هذا المريض، وعليه في الحالتين الاجابة دون ابطاء بعدم التلبية وبالسبب.

المادة 6

في حالة تفشي الاوبئة او في حالة حصول كوارث وباستثناء حالة القوة القاهرة يجب على الطبيب:

أ- ألا يتخلى عن المرضى الذين يقوم بمعالجتهم الا بعد تأمين استمرار هذه المعالجة بأفضل الطرق الممكنة.

ب- أن يلبي طلب نقابة الاطباء والمسؤولين الصحيين للمشاركة التطوعية في حملات التلقيح العامة وفي إسعاف المصابين بالكوارث.

ج- أن يتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بالامراض السارية والمخاطر البيئية وبإبلاغ وزارة الصحة العامة عنها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تطبيقاً لتعليمات وزارة الصحة العامة.

السرية المهنية

المادة 7

السرية المهنية المفروضة على الطبيب هي من النظام العام، وعليه التقيّد بها في كل الظروف التي يدعى فيها لمعالجة مريض او للاستشارة، مع مراعاة الاستثناءات التي تفرضها السلامة العامة والقوانين والانظمة والعقود.

وتشمل هذه السرية المعلومات التي يفضي بها المريض اليه، وكل ما يكون قد رآه او علمه او اكتشفه، او استنتجه في سياق ممارسة مهنته او بنتيجة الفحوص التي اجراها، وعليه:

1- لا يكفي اعفاء المريض طبيبه من السرية المهنية لإسقاط هذا الموجب، إذ يبقى الطبيب ملزماً بمراعاة مصلحة المريض ومقتضيات النظام العام.

2- على الطبيب أن يسلّم المريض بالذات، أو من ينتدبه خطياً عند الطلب، شهادة بحالته الصحية، وله ألا يضمّن هذه الشهادة معلومات يرى أن من مصلحة المريض كتمانها عنه.

3- اذا طلب المريض شهادة للاستفادة من تقديمات اجتماعية، جاز للطبيب ان يحوّل هذه الشهادة مباشرة لطبيب المؤسسة التي تمنح هذه التقديمات، على أن يقترن ذلك بموافقة المريض الخطية او احد اقربائه عند الاقتضاء، مع مراعاة احكام البند 2 أعلاه.

4- للطبيب حين يُستدعى من قبل الضابطة العدلية للادلاء بشهادته عن وقائع تشملها السرية المهنية، ان يكتم بعض معلوماته، وعليه ان يدلي بكل معلوماته امام القضاء الجزائي عندما يطلب اليه الادلاء بها بعد تحليفه اليمين.

5- يُمنع على الطبيب الابلاغ عن مريض اعترف له بارتكاب جرم. وفي حال اكتشاف الطبيب اقتراف جرم خلال معاينته مريضاً وجب عليه ابلاغ النيابة العامة، وكذلك اذا اقتنع ان الابلاغ يحول دون ارتكاب المعني جرائم اخرى.

6- على الطبيب ان يدلي بشهادته امام المحاكم عندما يكون من شأن ادلائه بها الحيلولة دون ادانة بريء.

7- يُعفى الطبيب من واجب السرية المهنية، حين يُدعى من قبل المحكمة بصفة خبير لمعاينة مريض او لدراسة ملفه، وذلك في حدود المهمة المكلف بها.

8- على الطبيب ان يحرر شهادة ولادة ويوقّعها خلال ثلاثة ايام عمل عن كل عملية ولادة اجراها.

9- على الطبيب ابلاغ وزارة الصحة العامة عن الامراض التناسلية التي يقتضي الابلاغ عنها بتدبير رسمي، وذلك للحؤول دون تفشي المرض في المجتمع كما عليه الاشارة في التبليغ الى القبول او الممانعة من قبل المريض في تلقّي العلاج اللازم.

10- على الطبيب إذا توفي مريضه ان يحرر شهادة وفاة تتضمن اسم المريض وعمره وتاريخ وسبب الوفاة. اذا حصلت الوفاة خارج المستشفى، على الطبيب ان يُعلم السلطات المختصة بذلك.

إذا تعذر على الطبيب تحديد سبب الوفاة عليه أن يطلب من الأهل إجراء التشريح وأن يدوّن ذلك في شهادة الوفاة.

11- على الطبيب اذا توفي مريضه بسبب مرض يقتضي الابلاغ عنه بتدبير رسمي، ان يرفع الى السلطات المختصة شهادة وفاة تتضمن اسم المريض وعمره وتاريخ وفاته.

12- اذا طلبت عائلة شخص مصاب بمرض عقلي او عصبي خطير من السلطات المختصة احتجازه بصورة احترازية يتوجب على الطبيب الذي يعاينه وضع تقرير يحدد خصائص المرض، مقروناً بتوضيح يشير الى ان المريض يشكّل خطراً على نفسه او على الغير.

13- على الطبيب اذا اكتشف اثناء الممارسة حالات اغتصاب وانتهاك للعرض، ان يبلّغ النائب العام شرط موافقة الضحية خطياً.

14- على الطبيب اذا اكتشف اثناء الممارسة حالة احتجاز تعسفي لفاقد اهلية او لقاصر، او سوء معاملة او حرمان، او اغتصاب او اعتداء جنسي، ابلاغ السلطات المختصة.

15- على الطبيب اذا اكتشف اثناء الممارسة حالة احتجاز تعسفي لقاصر، او سوء معاملة او حرمان، ابلاغ السلطات المختصة.

16- اذا لوحق الطبيب بدعوى مسؤولية من قبل مريض او عائلته حقّ له ان يكشف الوقائع الضرورية لإظهار الحقيقة دفاعاً عن النفس.

17- لا يحق للطبيب المتهم امام مجلس النقابة التأديبي ان يتذرع بالسرية المهنية.

18- على الطبيب ان يحرص على تقيّد مساعديه بموجب المحافظة على السرية المهنية.

اتعاب الاطباء

المادة 8

1- يجب ان تُحترم حرية المريض في اختيار طبيبه، وطلب استشارة اطباء آخرين.

2- لا يجوز الحد من حرية الطبيب في اعطاء الارشادات اللازمة لمريضه وله كامل الحرية في اختيار العلاج المناسب حسب أفضل الانظمة الطبية المعمول بها.

3- تحدد اتعاب الطبيب بالاتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعرفات موحدة حددتها وزارة الصحة العامة بالنسبة لمرضى الهيئات الضامنة الرسمية بالاتفاق مع هذه الاخيرة ومع نقابتي الاطباء، وعلى الطبيب ان يقدم للمريض الايضاحات اللازمة حول فاتورة اتعابه ولا يحق له ان يفرض طريقة الايفاء او ان يفرض بدلاً مقطوعاً اضافياً لقاء تأكيد الشفاء.

4- على المريض او وكيله او من يمثله بالتعاقد مع الطبيب، ان يسدد الاتعاب المتوجبة للطبيب مباشرة.

5- على المؤسسات الاستشفائية ان تصدر فاتورة اتعاب الطبيب منفصلة عن فاتورة الاستشفاء وان تسدد للطبيب اتعابه الكاملة التي يستحقها والتي تكون استوفتها عبر صندوقها.

6- على المريض او وكيله او من يمثله بالتعاقد مع الطبيب ان يسدد الاتعاب المتوجبة للطبيب مباشرة.

7- على المؤسسات الضامنة الرسمية والخاصة ان تسدد اتعاب الاطباء اليهم مباشرة.

المادة 9

1- عند تحديد اتعاب الطبيب يؤخذ بالاعتبار حالة المريض المادية والظروف الخاصة بكل حالة مع التشديد على ان رسالة الطبيب تفرض عليه التعامل انسانياً مع المريض.

2- اذا تعاون عدة اطباء في التشخيص او المعالجة، وكان تعاونهم مبرراً من الناحية العلمية، وتوافقوا على اتعاب جماعية، وجب ذكر اتعاب كل منهم على حدة.

3- على الطبيب التقيّد بالتعرفة التي تطبّقها المؤسسة بموجب عقود مع الجهات الضامنة الخاصة بعد الموافقة الخطية للجنة الطبية التي عليها ان تراعي توجيهات نقابتي الاطباء بهذا الخصوص.

المادة 10

لا يجوز للطبيب تخفيض بدل اتعابه بقصد المزاحمة الى ما دون الحد الادنى للتعرفة المحدد من قبل نقابة الاطباء بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.

للطبيب ان يقدم معونته مجاناً اذا رأى ذلك مناسباً.

يحظر تسديد الاتعاب مسبقاً وكذلك الاتفاق على بدل اتعاب مقطوع مع ضمان الشفاء. تراعى في كل حال احكام القانون العام والمبادئ الانسانية.

المادة 11

- مع مراعاة نظام التعاون بين الاطباء من ذات الاختصاص، يُمنع منعاً باتاً تقاسم الاتعاب بين الطبيب المعالج والطبيب المُشاوَرَ، او الجراح او الاختصاصي اثناء التشاور او العملية الجراحية.

- عند تقديم بيان شامل بالاتعاب الى المريض، يجب ان يُذكر فيه بدل اتعاب كل طبيب شارك في العلاج.

المادة 12

بما يعود للاعمال الجراحية التي يشترك فيها اكثر من طبيب بما فيه طبيب التخدير، يحدد في بيان الاتعاب نصيب كل منهم.

المادة 13

اذا حضر الطبيب عملية جراحية بناء على طلب المريض او المسؤولين عنه، حقّ له المطالبة ببدل اتعاب خاص.

الاستقلالية المهنية

المادة 14

لا يجوز للطبيب ان يتنازل عن حريته المهنية اثناء معالجته للمريض واثناء تقديمه العناية اللازمة من اجل شفائه وتخفيف آلامه.

على الطبيب ان يرفض اثناء الممارسة اي ضغط من شأنه التأثير في قراراته.

المادة 15

يحظر على الطبيب تعاطي اي عمل آخر الى جانب مهنته يتنافى مع كرامة هذه المهنة واخلاقيتها، او يحطّ من قدرها او يتعارض مع استقلالية الطبيب المهنية.

المادة 16

لا يجوز استغلال مهنة الطب لغرض تجاري.

1- باستثناء المؤتمرات الطبية التي تشرف عليها اللجنة العلمية في النقابة، يحظر على الطبيب الاشتراك بأي عمل مهني تثقيفي في اي وسيلة اعلامية مرئية، مسموعة او مكتوبة من دون علم وخبر يسجل قبل ثلاثة ايام على الاقل في قلم نقابة الاطباء.

وفي هذه الحال عليه التقيد بالمعطيات الطبية الموثقة علمياً، كما عليه توخي الحذر والانتباه لتأثير اقواله على الرأي العام.

2- يحق للطبيب الاشتراك في مناقشات علمية علنية بعد اشعار مجلس النقابة مسبقاً.

3- يحظر على الطبيب اللجوء الى اساليب الاعلان المباشرة وغير المباشرة.

4- يجوز للطبيب حصراً الاعلان لمدة اسبوع على الاكثر عن مباشرة عمله او نقل عيادته او موعد سفره، وموعد عودته.

5- يحظر على الطبيب اللجوء لأي تصرف دعائي بصورة مباشرة او غير مباشرة لمصلحته الشخصية او المؤسسة التي ينتمي اليها او يعمل فيها او يساهم في ملكيتها.

المادة 17

لا يجوز للطبيب ان يذكر على اوراقه الخاصة، وفي لافتة عيادته سوى:

1- المعلومات التي تسهل اتصال المرضى به.

2- الاختصاص المعترف به من قبل وزارة الصحة العامة ونقابة الاطباء.

3- الالقاب التي تمنحه اياها الدولة والمؤسسات الاكاديمية مع تحديد مصدرها والمهام التي اوكلت اليه.

تذكر هذه المعلومات بصيغة تخلو من الدعاية.

المسؤولية الطبية

المادة 18

كل طبيب مسؤول عن اعماله المهنية.

المادة 19

مع مراعاة نظام المؤسسة المتعاقد معها ونصوص العقد:

- لا يحق للطبيب ان ينيب عنه للقيام بنشاطاته المهنية ولأجل محدود سوى زميل له مسجل في نقابة الاطباء.

- يعمل الطبيب البديل على مسؤوليته وبإسم الطبيب الاصيل ويلتزم الطبيب البديل بإعطاء وصفات العلاج بإسمه وبتوقيعه.

- لا يحق للطبيب الاختصاصي المؤهل استنابة زميل له الا اذا كان من الاختصاص ذاته.

المادة 20

يحظر على الطبيب:

1- كل عمل من شأنه ان يعود على مريضه بفائدة مادية غير مشروعة، او بدون مسوغ.

2- دفع جعالات لأي كان، وبأية صورة بغية اجتذاب الزبائن او ابقائهم قيد المعالجة في المستشفى او الحصول على اية منفعة خاصة.

3- قبول الجعالات لقاء الفحوصات المخبرية والصورة الشعاعية او لقاء وصف ادوية معينة او استعمال اجهزة طبية معينة.

4- قبول جعالات من المستشفيات او دور الصحة لقاء ادخال مريض اليها.

المادة 21

يحظَّر على الطبيب تسهيل عمل كل من يمارس الطب بصورة غير مشروعة، وعلى كل طبيب يعلم بتلك الممارسة ابلاغ نقابة الاطباء عنها.

المادة 22

1- يمنع منعاً باتاً كل اقتسام مالي بين الاطباء او بينهم وبين أي شخص آخر.

2- يحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر وتوابعها حيث تعرض الادوية والآلات الطبية وفي الصيدليات والمختبرات الا في الحالات الطارئة التي تستدعي الاسراع لمعالجة جريح او مريض.

المادة 23

اذا شغل الطبيب وظيفة عامّة او انتخب لمهمة ادارية فعلية، يحظر عليه استغلالها في مهنته للمنفعة الخاصة وبغية اجتذاب الزبائن.

المادة 24

ان الاعلان بأيّة وسيلة اعلامية عن اية طريقة جديدة من نوعها للتشخيص او للمعالجة بقصد حمل المرضى او الزملاء على استعمالها يُعدّ خطأ يُسأل عنه الطبيب لاسيما عند افتقار الاعلان الى تنبيه للمرضى او الزملاء في شأن الاخطار التي يمكن حصولها عند استعمال الطريقة المُعلن عنها.

المادة 25

كل تقرير او شهادة او وثيقة تصدر عن الطبيب يجب ان تحمل توقيعه ورقم انتسابه للنقابة وفقاً للنموذج المعتمد والموزع حصراً من قبل نقابة الاطباء التي تستوفي عنها بدلات طوابع النقابة.

المادة 26

يحظر على الطبيب اعطاء تقارير غير صحيحة او شهادات مجاملة.

الفصل الثاني: واجبات الاطباء نحو المرضى

احكام عامة

المادة 27

1- على الطبيب خلال معالجة المريض ان يعامله بإنسانية ورأفة واستقامة، وان يحيطه بالعناية والاهتمام.

2- اذا قبل الطبيب معالجة مريض، يلتزم بتأمين استمرار معالجته سواء بنفسه ام بالتعاون مع شخص مؤهل وذلك بكل دقة وضمير حيّ ووفقاً لاحدث المعطيات العلمية التي ينبغي ان يكون قد تابع تطورها.

3- يحظر على الطبيب، ان يتوخى خلال ممارسته اية مصلحة سوى مصلحة المريض، او ان يستغل بأي حال معلوماته لتحقيق اغراض خاصّة.

4- على الطبيب ان يحترم دائماً ارادة المريض، واذا كان وضع هذا المريض لا يسمح له بالتعبير عن ارادته يجب اعلام ذويه، الا في الحالات الطارئة او في حالة الاستحالة.

5- عند فقدان المريض حريته ينبغي الا يؤثر ذلك سلباً على العلاقات بينه وبين الطبيب.

6- يحق للسجين قبول العلاج او رفضه، ما لم يعرِّض سلامته او سلامة الآخرين للخطر حسب تقرير الطبيب، وللنيابة العامة المختصة ان تتخذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

7- في حال إضراب المريض عن الطعام يتدخل الطبيب لاقناعه بإنهاء اضرابه. عند الاستحالة وفي حال اصبحت حالة المريض معرضة لخطر وشيك وجب على الطبيب طلب نقل المريض الى المستشفى.

8- اذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم اجراء التلاقيح المفروضة من السلطات الصحية المختصة، وجب على الطبيب وضعهم امام مسؤولياتهم وابلاغ تلك السلطات بذلك.

9- اذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم نقل الدم، وجب على الطبيب احترام مشيئتهم، الا في حالة الخطر الدائم، اذ يجب عليه وبعد الحصول على اذن السلطات القضائية المختصة ان يعمل بما يفرضه ضميره المهني متحملاً مسؤوليّاته الكاملة.

10- اذا رفض المتخلِّف عقلياً تناول العلاجات المقترحة، يسمح لأقاربه او من يمثله قانوناً، وللطبيب الاستغناء عن موافقته المسبقة. اذا كان المريض مصاباً بعُته او جنون او كان يشكل خطراً على الغير، وجب على الطبيب تأمين العناية الطبية الممكنة له في مستشفى، وعلى ادارة المستشفى ابلاغ السلطات الصحية او القضائية المختصة بذلك.

11- لا يحق للطبيب انهاء حياة المريض بعامل الاشفاق حتى ولو طلب المريض ذلك، أي الموت الرحيم.

اذا كان المريض مصاباً بمرض ميؤوس من شفائه منه، تنحصر مهمة الطبيب بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الامكان على حياته.

ويستحسن عدم اللجوء الى الوسائل التقنية والمبالغة في العلاج بموافقة الاهل بناءً على تقرير مشترك من الطبيب المعالج ورئيس القسم المعني. يبقى من الضروري اعانة المريض حتى النهاية بشكل يحفظ له كرامته.

12- في حالة توقف جماعي للاطباء عن العمل يبقى الطبيب مسؤولاً عن واجباته تجاه مرضاه وعن تأمين استمرارية المعالجة لهم، ولأي مريض طارئ آخر.

13- على الطبيب ان يترك للمريض حرية اختيار الطبيب المشاور والمخدّر والجراح ولهذا الاخير ان يرفض كل قرار بإجراء عملية اذا لم يكن معلّلاً كفاية، او لأي سبب شرعي آخر.

14- على الجرّاح عندما تدعو الحاجة ان يستعين بجرّاحين معاونين من داخل المؤسسة الاستشفائية ان وجدوا، بهدف تأمين العناية الافضل لمريضه.

15- على الطبيب الاخصائي في التخدير والانعاش قبل اي عمل جراحي ان يعاين المريض وان يطلع على ملفه الطبي وان يأخذ من الجرّاح جميع المعلومات المفيدة وان يدوِّن كافة معلوماته في الملف الطبي، كما عليه بعد اجراء العمل الجراحي ان يدوِّن في الملف الطبي اية معلومات اضافية تتعلق بأعمال التخدير والانعاش خلال العملية وبعدها حتى مغادرة المريض غرفة العمليات.

وعليه ان يتحمل مسؤولياته في مراقبة المريض منذ لحظة التخدير لحين الانتعاش الكامل ويحق له ان يختار على مسؤوليته الخاصة التجهيزات اللازمة المتوافرة في المستشفى وان يختار معاونيه من بين الاطباء المسعفين في المؤسسة الاستشفائية وفقاً لأنظمة المستشفى التي يعمل فيها، إن وجدوا.

لا يجوز اجراء اية عملية جراحية من اي نوع كانت يلزمها تخدير الا بإشراف وحضور طبيب التخدير خلال مراحل العملية بكاملها، باستثناء الاعمال الجراحية البسيطة التي تتم في غرف الطوارئ.

المادة 28

لا يلتزم الطبيب بموجب نتيجة معالجة المريض بل بموجب تأمين افضل معالجة مناسبة له. في ضوء ذلك يترتب على الطبيب الواجبات الآتية:

1- على الطبيب ان يقوم بالتشخيص والعلاج اللازمين اذا لزم الامر بالتعاون مع اشخاص معاونين مؤهلين، ووفقاً للمعطيات العلمية الحديثة.

2- بعد اعطائه وتحديده العلاج الواجب اتباعه يسهر الطبيب على متابعة التنفيذ.

3- في حال رفض المريض العلاج يحق للطبيب التوقف عن متابعته، واذا تبيّن له ان المريض في خطر، عليه ان يبذل جهده لاقناعه بالعلاج، وعند الاقتضاء يقوم بإستشارة طبيب آخر او اكثر لهذه الغاية.

الملف الطبي

المادة 29

1- على كل طبيب ان يحفظ ملفاً طبياً لكل من مرضاه في عيادته يكون مسؤولاً عن المحافظة عليه، وعلى الطبيب تسليم نسخة عن الملف الى المريض عندما يطلب هذا الاخير إليه ذلك على ان يتضمن تقريراً يشمل كل المعلومات الضرورية لإكمال التشخيص او لمتابعة العلاج.

2- في حال وفاة الطبيب او انقطاعه عن العمل يتوجب على بديله او من تؤول اليه العيادة قانونيّاً وبناءً على طلب المرضى، ان ينقل ملفاتهم الى الاطباء الذين يتولون معالجتهم واذا لم يتوفر طبيب بديل او ورثة، يجب تسليم مجلس النقابة الملفات لحفظها.

3- اذا كانت الملفات نتيجة عمل عدة اطباء ومحصورة في مؤسسة واحدة، يحق حصراً للاطباء المعالجين والباحثين والاطباء المراقبين في مؤسسات الضمان الاطلاع عليها.

4- تبقى الملفات الطبية في اقسام المستشفيات تحت مسؤولية الادارة المولجة بحفظها وسلامتها. ويحق للمريض او من يمثله قانوناً، بموجب توكيل يفوّضه صراحةً بذلك، الحصول من المستشفى على نسخة عن ملفه الطبي.

5- لا يحق لأي طبيب الاطلاع على الملف الطبي للمريض الا بناءً على طلب الاخير او ممثله القانوني وبعد اعلام الطبيب المعالج الا في الحالات الطارئة.

6- يحق للطبيب المعالج او الباحث او السلطات الصحية الاستفادة من الملفات الطبية لخدمة التطور العلمي شرط عدم كشف اسماء مرضاه وشرط المحافظة على السرية المهنية.

7- يحق للقاضي المحقق او للشرطة القضائية القيام بتفتيش عيادة طبيب او قسم طبي ووضع اليد على مستندات طبية وبحضوره وبحضور احد اعضاء مجلس النقابة.

ولا يحق عندئذٍ للطبيب ان يعارض اجراءات التفتيش.

8- للسلطات القضائية والصحية ولنقابة الاطباء الحصول على نسخة عن اي ملف طبي يكون موضع شكوى وتحقيق.

9- على الاطباء والمؤسسات الصحية حفظ الملفات الطبية مدة عشر سنوات على الاقل الا اذا اقتضت مصلحة المريض تمديد هذه المهلة.

التجارب البشرية وزرع الاعضاء والتلقيح الاصطناعي وا

المادة 30

التجارب البشرية والابحاث السريرية:

1- يحظر على الطبيب ان يصف اي دواء او ان يستعمل اي علاج تجريبي الا ضمن الشروط الآتية:

- ان تكون قد اجريت الدراسات والابحاث العلمية الوافية والآمنة والمناسبة لكل حالة، وذلك في مركز طبّي جامعي متخصص بإشراف كلية الطب في المركز المعني.

- ان تبدي لجنة الاخلاقيات في المركز الطبّي الجامعي موافقتها على وصف الدواء او استعمال العلاج، وان تعلم نقابة الاطبّاء مسبقاً بذلك.

- ان يكون العلاج قد سجّل في سجل خاص بالعلاجات التجريبية حسب الاصول في وزارة الصحة العامة.

- ان يعطي المريض موافقته الخطّية مسبقاً.

- ان تكون موافقة الاهل او الممثّل الشرعي الزامية خطياً عندما يتعلق الامر بأولاد قاصرين او بأشخاص فاقدي الاهليّة.

- ان يكون العلاج مجانياً.

2- يحدد انشاء لجان اخلاقية لمتابعة الابحاث الطبيّة والتجارب السريرية في المستشفيات ومهامها واهدافها والمبادئ التي ترعاها وطرق تعيينها ووسائل مراقبتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير الصحة العامة. وهب وزرع الاعضاء:

3- تُمنع المتاجرة بالاعضاء البشرية منعاً باتاً.

4- يمكن اجراء استئصال اعضاء من اجساد متوفين، شرط ان يكونوا قد اوصوا بذلك او بعد موافقة خطية من عائلاتهم من الدرجة الاولى ولأهداف علاجية او علمية وفقاً للاصول القانونية المرعية.

5- يجب ان يتماشى زرع ووهب الاعضاء من الواهبين الاحياء والمتوفين مع التقدم العلمي ومع متطلبات الطب الحديث والمقررات العلمية لتنظيم وهب وزرع الاعضاء والمبادئ الاخلاقية الطبية.

لا يُسمح بأخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسم احد الاحياء او من المتوفين لمعالجة مرض او جروح شخص آخر الا بعد موافقة اللجنة الوطنية لوهب وزرع الانسجة والاعضاء في لبنان وفقاً لشروط ومبادئ تحدد بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي نقابتي الاطباء وتتضمن:

* الشروط والمبادئ العامة لوهب وزرع الاعضاء.

* دور الطبيب الاختصاصي والفريق الطبي المعاون.

* آليات واجراءات الموافقات.

* دور المراجع المختصة في مراقبة آلية وهب الاعضاء.

* الاجراءات في حال مخالفة شروط وآليات وهب وزرع الاعضاء.

تحدد الآليات التطبيقية وتأليف الهيئات المسؤولة بما فيها اللجنة الوطنية لوهب وزرع الانسجة والاعضاء في لبنان ومهامها وشروط الترخيص لمراكز وهب وزرع الاعضاء والفريق الطبي المسؤول وقاض منتدب من وزارة العدل وآليات العمل والابلاغ عن الوفيات والسجلات الوطنية وغيرها من الامور المرتبطة بوهب وزرع الاعضاء بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي نقابتي الاطباء.

* تقنيات الإنجاب المساعدة:

6- يجوز اجراء عملية التلقيح الاصطناعي أو الحمل بواسطة تقنيات الخصوبة المساعدة للزوجين وبموافقتهما الخطية مع مراعاة القوانين المرعية الاجراء لدى المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والروحية والمدنية.

7- تحدد تقنيات الانجاب المساعدة وامكانية اللجوء اليها والاخلاقيات الطبية عند استخدام هذه التقنيات والشروط الخاصة للترخيص لمراكز الانجاب المساعدة وشروط عملها وغيرها من الاحكام الاجرائية التي ترعى هذه التقنيات وشروط وحدة حفظ الأجنّة وامكانية تلفها، كما تحدد الاجراءات عند المخالفة بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية الوطنية لاخلاقيات علوم الصحة والحياة.

8- تحدد اهداف وشروط واجراءات الابحاث على الجنين واخلاقيات البحث والسماح باستعمال خلايا الجنين واستعمال الاجنة المبردة للبحث او اتلافها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية الوطنية لاخلاقيات علوم الصحة والحياة.

في حالات التشويه الطارئة

9- لا يجوز اجراء اي عمل طبي من شأنه ان يؤدي الى تشويه المريض الا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى، والا بقرار من طبيبين اختصاصيين على الاقل بموافقة المريض او موافقة عائلته من الدرجة الاولى او من يمثله قانوناً اذا كان غير قادر على التقرير.

10- للجرّاح وحده ان يقرر عند معالجة طارئة اجراء عملية تؤدي الى تشويه شرط موافقة المريض اذا كان واعياً مدركاً او موافقة عائلته الخطية من الدرجة الاولى ان وجدت او من يمثله قانوناً.

11- يعتبر تشويهاً كل علاج طبي او جراحي يؤدي الى تغيير الجنس، ويؤثّر في مستقبل المريض.

* خلايا المنشأ:

يجوز استعمال تقنيات زراعة خلايا المنشأ لاهداف علاجية وفق الشروط التالية:

12- ان تكون اجريت الابحاث العلمية اللازمة وفقاً لمتطلبات الطب الحديث والتقدم العلمي والمبادئ الاخلاقية الطبية.

13- ان تتم هذه التقنيات في مركز طبي جامعي مرخّص من وزارة الصحة العامة.

14- ان تبدي لجنة الاخلاقيات الطبية في المركز الطبي الجامعي موافقتها على كل حالة.

15- ان يعطى المريض او من يمثله قانوناً موافقته الخطية على استعمال هذه التقنية.

16- تحدد تقنيات استخدام خلايا المنشأ وامكانية اللجوء اليها والشروط الصحية والفنية لحفظها وامكانية تلفها ووسائل مراقبتها وغيرها من الامور الاجرائية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 31

على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للاهلية ان يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.

المادة 32

ان اجراء الاجهاض محظور قانوناً.

اما بخصوص الاجهاض العلاجي مع التحفظات العقائدية فلا يمكن اجراؤه الا ضمن الشروط والتحفظات التالية:

1- ان يكون هذا الاجهاض الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة الام المعرّضة لخطر شديد.

2- ان يستشير الطبيب المعالج او الجراح حتماً طبيبين يوافقان معه بالتوقيع خطياً على اربع نسخ بعد الكشف الطبي والمداولة، انه لا يمكن انقاذ حياة الام الا عن طريق الاجهاض، وتسلم نسخة للطبيب المعالج وتُحفظ نسخة مع كل من الطبيبين المستشارين، كما يقتضي ارسال محضر مضمون بالواقع لا يحمل اسم المريضة الى رئيس مجلس نقابة الاطباء. هذا ولا يمكن اجراء الاجهاض الا بناءً على موافقة الحامل بعد اطلاعها على الوضع الذي هي فيه.

اما اذا كانت بحالة الخطر الشديد وفاقدة الوعي، وكان الاجهاض العلاجي ضرورياً لسلامة حياتها فعلى الطبيب ان يجريه حتى ولو مانع زوجها او ذووها، واذا كانت عقيدة الطبيب لا تجيز له النصح بالاجهاض او باجرائه فيمكنه ان ينسحب تاركاً مواصلة العناية بالحامل لزميل آخر من ذوي الاختصاص.

المادة 33

في حال الولادة المعسرة او غير الطبيعية على الطبيب ان يتصرف وفقاً لما يفرضه الفن الطبي لمصلحة الام والطفل دونما تأثر باعتبارات عائلية.

الفصل الثالث: واجبات الاطباء في الطب الاجتماعي والاستشفائي وعلاقة الاطباء بالمستشفيات

المادة 34

على الطبيب أن يتعاون مع السلطات المختصة بغية المحافظة على الصحة العامة.

مع الأخذ بعين الإعتبار حالته الصحية والظروف القاهرة.

المادة 35

على الطبيب أن يتقيد بأحكام المادة 28 من هذا القانون، أياً كانت الجهة التي كلفته بالمعاينة الطبية.

المادة 36

1- يجب أن يوثق ارتباط الطبيب لعمل طبي مع أية مؤسسة إستشفائية، بعقد خطي شرط ألا تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة العامة المرعية الإجراء.

- يعتبر الطبيب الذي يمارس عمله في المستشفى، قبل نشر هذا القانون، بحكم المتعاقد لا سيما وأن الرابطة القائمة بينه وبين المستشفى ترعاها العلاقة العقدية.

2- تخضع العقود التي تربط الاطباء مع الادارات والمؤسسات العامة لأحكام هذا القانون، وللقوانين والانظمة العامة.

3- يكون لكل مؤسسة استشفائية نظام داخلي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

4- على الأطباء المتعاقدين مع مؤسسة إستشفائية أن ينتخبوا من بينهم لجنة طبية تُعنى بالأمور المهنية، العلمية، والمعنوية وبحقوق الأطباء المتعلقة ببدلات أتعابهم. يجري انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة الطبية بإشراف نقابة الأطباء وفق قواعد وأحكام تراعي النظام الداخلي للمؤسسة الإستشفائية ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون. يُراعى عند انتخاب اللجنة الطبية تمثيل مختلف فئات الأطباء المتعاقدين مع المؤسسة.

5- تتولى اللجنة المهام التالية:

أ- السهر على آداب الطبابة وكرامتها.

ب- السعي لرفع المستوى المهني من خلال تنظيم اجتماعات عمومية للأطباء في المستشفى للبحث في الأمور المهنية لجهة تطوير العمل المهني وتحسينه.

ج- جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.

د- مساعدة الأطباء على تحصيل أتعابهم بالتنسيق مع إدارة المستشفى.

هـ- السعي لحل النزاعات التي قد تقع بين الأطباء بالتعاون مع إدارة المستشفى.

و- تنشيط البحث الطبي والتنقيب العلمي بالتعاون مع اللجنة العلمية لنقابة الأطباء.

ز- إبداء الرأي بصفة إستشارية في المواضيع التي تخص المستشفى بناءً على طلب الإدارة.

ح- إبداء الرأي بصفة إستشارية في الملف الطبي للطبيب الذي ترغب إدارة المستشفى التعاقد معه.

ط- التعاون مع إدارة المستشفى في كل المواضيع المشتركة التي تهم الجسم الطبي والمتعلقة بالعمل الإستشفائي وبالتالي السعي لحل الخلافات حبياً والتي قد تقع بين الطبيب وإدارة المستشفى.

تخضع اللجنة في الأمور المهنية لإشراف نقابة الأطباء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 37

يستحسن أن يقتصر عمل الطبيب المولج بالطب الوقائي في مؤسسة ما على هذه المهمة وألا يمارس الطب العلاجي في الوقت ذاته إلا في حالات طارئة تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 38

يجب ألا يكون الطبيب المراقب لمؤسسة ضامنة طبيباً معالجاً لمرضى هذه المؤسسة في أي مستشفى.

المادة 39

- على الطبيب المولج بالمراقبة الطبية في إدارة ما الاحتفاظ بسر المهنة عند إطلاعه على الملف الطبي سواء بحضور الطبيب المعالج أو بموافقته المسبقة والإكتفاء بإعطاء المعلومات التي لها علاقة أو فائدة من الناحية الإدارية دون تبيان الأسباب الطبية لذلك.

- مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذا القانون، يحظر على الطبيب المراقب إعطاء المعلومات الطبية المدونة في الملفات الطبية إلى أشخاص ثالثين أو لأية إدارة إلا إذا نصت القوانين العامة أو وافق المريض المعني شخصياً على ذلك.

المادة 40

- لا يجوز للطبيب المعين خبيراً محلفاً أن يكون معالجاً للمريض نفسه الذي يطلب اليه أن يضع تقريراً عن حالته.

- كما أنه ليس له أن يقبل القيام بمهمته كخبير إذا كان الأمر يتعلق بأحد مرضاه أو أنسبائه، أو إذا كان له مصلحة شخصية في القضية موضوع التكليف.

المادة 41

على الطبيب المكلف بمهمة خبير أن يعلن للشخص المكلف بمعاينته عن صفته ومهمته قبل المباشرة بالمعاينة.

المادة 42

على الطبيب المكلف بمهمة خبير أن يعتزل المهمة فوراً إذا لاحظ أن الاسئلة المطروحة عليه تخرج عن نطاق مهنته الطبية. وعليه أن يقتصر في تقريره على الاجابة على الاسئلة المطروحة، وألا يتعرض لأمور قد تظهر له بمناسبة القيام بمهمته، إذا كانت خارجة عن نطاق هذه المهمة، إلا إذا قدّر أن السكوت عنها يسيء الى سير العدالة.

المادة 43

على الطبيب المكلف بالعمل الطبي في مؤسسة ما، عند حدوث حالة مرضية خطيرة.

وفيما عدا الحالات المذكورة في المادة 31 أن يعلم ذوي المريض، وأن يقبل باستدعاء أي طبيب آخر، إذا كان ذلك مفيداً للمريض.

المادة 44

على الطبيب إبلاغ نتيجة التشخيص للمريض وله أن يخفي عنه نتيجة تشخيص خطر والا يعلن تشخيص حالات الاجل المحتوم إلا بصورة إستثنائية، وبأسلوب لبق وله إبلاغها للعائلة أو ذوي المريض، إلا إذا كان المريض قد طلب مسبقاً عدم البوح لعائلته بحقيقة مرضه وحدد له الاشخاص الذين يمكنه اطلاعهم عليها فعندها يتوجب على الطبيب إطلاع هؤلاء الاشخاص عليها.

المادة 45

يجوز للطبيب أن يرفض الاعتناء بالمريض لأسباب مهنية أو شخصية إلا في حالة الضرورة وفي الحالة التي يعتبر فيها مخلاً بواجباته الانسانية.

المادة 46

لا يجوز للطبيب التدخل في الشؤون الخاصة لعائلة مريضه إلا إذا طلب منه ذلك.

ولا يجوز له التصرف كنصير لعائلة أو لأي شخص قصد التأثير على المريض إلا إذا كان ذلك لمصلحة المريض الطبية.

المادة 47

أ- على الطبيب أن يطلب إجراء الفحوصات الطبية التي تفرضها السلطات المختصة على راغبي الزواج قبل زواجهما وأن يطلع كل منهما على نتائج هذه الفحوصات وينصحهما بالتدابير الوقائية والارشادات الصحية اللازمة وتبقى المعلومات سرية وتحفظ بملف لدى الطبيب.

يُعلم الطبيب عاقد القران بأنه قام بالمطلوب منه بواسطة إفادة خطية حسب النموذج الصادر عن نقابة الأطباء.

ب- على الطبيب بعد التحقق من السلامة الصحية لطالب رخصة السوق أن يملأ شهادة طبية لنيل رخصة سوق السيارات حسب النموذج المطبوع وفق رقم متسلسل الصادر من نقابة الأطباء.

الفصل الرابع: واجبات الطبيب تجاه زملائه

المادة 48

1- يجب على الاطباء أن يحرصوا على إقامة أفضل علاقات الزمالة والمساعدة المتبادلة فيما بينهم، مع مراعاة مصلحة المريض.

2- يحظر على الطبيب الطعن بزميل له أو النميمة عليه أو إطلاق إشاعات تشهيرية عنه من شأنها الإضرار بممارسته المهنية.

3- الجسم الطبي كل متحد تحت راية نقابة الأطباء، لضمان شرف وكرامة كل عضو فيه.

4- على كل طبيب أن يدافع عن زميله إذا تعرض لتهم باطلة.

5- في حال نشوب خلافات مهنية بين الأطباء وجب أن تحل حبياً، وفيما بينهم، وإذا تعذر ذلك فمن خلال اللجنة الطبية وإلا بواسطة مجلس النقابة الصالح للنظر في الخلافات المهنية.

6- لا يجوز أن يؤدي خلاف مهني بين الأطباء الى جدل علني. في حال اللجوء إلى القضاء يجب أن يصدر القرار بالإذن أو رفضه عن مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تسجيل طلب الإذن خطياً في قلم نقابة الأطباء فإذا انقضت تلك المهلة ولم يصدر القرار يعتبر الإذن واقعاً ضمناً.

7- في حال فسخ عقد طبيب مع مؤسسة استشفائية أو تعليق نشاطه المهني من المستحسن للطبيب الذي يرغب في ملء المركز الشاغر أن يتصل بزميله المفسوخ عقده أو المعلق نشاطه وعليه أن يعلم مجلس النقابة حفاظاً على آداب وقوانين المهنة وحقوق الطبيب والمريض.

المادة 49

يحب ألا يتقاضى الطبيب أتعاباً من زميله وأفراد عائلته الذين على عاتقه، وهم الزوج أو الزوجة والأصول والفروع، إلا إذا سددها طرف ثالث.

المادة 50

- يجب أن تتم ممارسة مهنة الطب في نطاق منافسة نزيهة بين الزملاء وكل اجتذاب أو تحويل أو محاولة تحويل المرضى بقصد الاستفادة غير المشروعة، وكل مزاحمة غير مشروعة أو تقاسم أو احتكار يعرض صاحبه للمساءلة المسلكية أمام المجلس التأديبي.

- يجب ألا يتحول توافق الأطباء الى تواطؤ على حساب المريض.

- يجب أن يشمل الصندوق المشترك الذي تديره اللجنة الطبية وبصورة حصرية أتعاب الزملاء في الاختصاص نفسه بالتعاون التقني مع إدارة المستشفى.

المادة 51

إذا دُعي الطبيب لمعالجة مريض يعالجه زميل آخر في مؤسسة استشفائية، وجُب عليه التقيد بالقواعد التالية:

1- إذا كان المريض عازماً على الإستغناء عن طبيبه الأول، فعلى الطبيب الجديد أن يطلب من المريض أو المسؤولين عنه أن يعلموا الطبيب الأول بذلك وأن يدونوا خطياً إختيارهم الطبيب الجديد وفي هذه الحال على الطبيب الأول تزويد الطبيب الجديد بكامل المعلومات المتعلقة بالمريض.

2- إذا رغب المريض باستشارة أي طبيب آخر غير الطبيب المعالج وجب على هذا الأخير تلبية طلبه، وفي هذه الحال على الطبيب الإستشاري أن يترك لزميله نتيجة تشخيصه والعلاج الذي يقترحه.

- في حال تعذر أو استحالة المعاينة المشتركة أو عدم ملاءمتها يجوز للطبيب الجديد معاينة المريض وأن يترك لزميله نتيجة تشخيصه والعلاج الذي يقترحه خطياً.

3- إذا غاب الطبيب المعالج واستدعى المريض زميلاً له فعلى هذا الاخير أن يؤمن المعالجة، والانسحاب عند عودة الطبيب الاول، بعد اطلاعه على ما توصل إليه.

4- لا يحق للطبيب أن يعالج مرضى مؤسسة استشفائية مرتبطة بطبيب أصيل قائم بالمعالجة إلا بعد استئذان الاخير أو في الحالات التي يجيزها العقد الجاري مع الطبيب الاصيل أو نظام المؤسسة المعنية.

- في حال وقوع خلاف بين الطبيبين وجب عرضه على مجلس النقابة.

المادة 52

للطبيب أن يستقبل في عيادته مرضى لهم طبيبهم المعالج وله أن يعلم هذا الأخير ويتشاور معه بعد موافقة المريض، إذا كان ذلك في مصلحته.

المادة 53

على الطبيب المعالج حين يقتضي ذلك، أن يقترح استشارة طبية أو أن يقبل بها إذا طلبها المريض أو من يمثله قانوناً عنه في حال كان المريض فاقد الأهلية، وعليه في الحالتين أن يعرض إسم الطبيب الذي يقترحه، مع مراعاة رغبة المريض، أو أن يقبل الإجتماع بأي طبيب مقترح مسجل في جدول النقابة.

المادة 54

في نهاية جلسة الإستشارة، ومهما كان عدد الأطباء المشاركين، يجب على جميع الأطباء منفردين أو مجتمعين تنظيم تقرير خطي، موقع منهم ويتضمن مختلف الآراء. وفي حال اختلاف الآراء وجب على الطبيب المعالج إعلام المريض بكافة الآراء وعلى الأخير أو من يمثله إذا كان فاقداً للأهلية أن يقرر خطياً على مسؤوليته من سيتابع علاجه.

المادة 55

يحق للمريض نفسه أن يطلب مجدداً رأي الطبيب الإستشاري بموافقة الطبيب المعالج، وذلك خلال فترة المرض الذي من أجله حصلت الاستشارة، وفي حال عدم موافقة الطبيب المعالج يعود للمريض تقرير ما يراه مناسباً.

المادة 56

مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون، يحظر على الطبيب إحلال زميل له لمعالجة مرضاه، إلا بصورة مؤقتة وبموافقتهم وفي هذه الحال تكون الاتعاب من حق الطبيب البديل وحده.

- لا يجوز للطبيب الممنوع بقرار قضائي أو تأديبي من ممارسة المهنة أن يحل مكانه زميل له، طوال فترة العقوبة ولا يعفيه ذلك من اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين استمرارية العناية لمرضاه الخاضعين للعلاج عند فرض العقوبة.

- يتوجب إعلام مجلس النقابة بكل قرار بالمنع لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

- على الطبيب البديل التخلي عن مهمته المؤقتة عند تأمين استمرارية العناية.

المادة 57

1- يجوز لأطباء من اختصاص واحد تأليف شركة مهنية مدنية ذات شخصية قانونية أو بدونها، شريطة إخضاع كل عقد شراكة وتعديلاته لموافقة مجلس النقابة المسبقة.

2- تجمع الشركة أنشطة الأعضاء الطبية وتجمع الاتعاب في بيان واحد وتقتصر الممارسة على الاطباء الشركاء.

3- إذا توافق فريق من الاطباء على تنظيم بيان في الاتعاب يجب ألا يشمل هذا الفريق إلا أطباء فاعلين، يشاركون في العناية، ويمارسون الاختصاص ذاته.

4- يجوز لأطباء مختلفي الإختصاصات أن يشاركوا بتوحيد الإمكانات اللازمة، بغية تسهيل الممارسة لكل منهم، ويجب أن يوثق التعاون فيما بينهم بعقد تعاون أو شراكة مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية، على أن تستقل الأتعاب الطبية تماماً عن الشركة، وألا تكون ببيان واحد شريطة إخضاع هذا العقد لموافقة مجلس النقابة المسبقة.

- لا يجوز إقامة مثل هذه الشركة في مؤسسة استشفائية.

5- يجب أن يتقيد كل عقد مهما كان نوعه بالقواعد المهنية، كما يجب إبلاغ نسخة عنه الى النقابة للتثبت من انسجامه مع العقد النموذجي الموضوع من قبلها.

6- لا يجوز لأي طبيب أو طالب طب أن يعمل كمستخدم لدى طبيب آخر.

7- مهما كان نوع الشراكة تبقى ممارسة المهنة شخصية ويبقى كل طبيب شريك فيها مسؤولاً فقط عن عمله.

الفصل الخامس: واجبات الأطباء نحو اعضاء المهن الطبية وشبه الطبية والمساعدين في الطب

المادة 58

على الطبيب أن يتحاشى، ما أمكن، الإساءة الى كل ما له علاقة بالحقل الطبي وعلى وجه خاص الصيادلة وأطباء الاسنان والقابلات والممرضات والمساعدات وذلك عند التعامل معهم في الامور الطبية.

المادة 59

على الطبيب عند تسجيله في النقابة أن يصرح بأنه اطلع على هذا القانون وأن يقسم اليمين على التقيد بأحكامه.

ينظم نقيب الأطباء محضراً بذلك يوقعه مع الطبيب، ويحفظ في ملف هذا الأخير.

المادة 60

على كل طبيب يتوقف عن مزاولة المهنة في لبنان إشعار النقابة بذلك.

المادة 61

كل مخالفة لأحكام هذا القانون، تعرّض مرتكبها للإحالة الى المجلس التأديبي.

المادة 62

تلغى النصوص التشريعية وسائر نصوص المراسيم والقرارات المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 63

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 64

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي