The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 3

المادة 3

1- على الطبيب، مستلهماً ضميره المهني، أن يعالج اي مريض، سواء كان في زمن الحرب او السلم ومهما كانت حالة هذا المريض المادية او الاجتماعية ودون النظر الى عرقه او جنسيته او معتقده او آرائه السياسية، او مشاعره او سمعته.

2- يجب أن تُحترم ارادة المريض في كل عمل طبي، واذا تعذَّر على المريض اعطاء موافقته، وجب على الطبيب اخذ موافقة عائلته بدءاً من الدرجة الاولى او الشخص موضع الثقة المعيَّن خطياً من قبله او الممثل القانوني في حال كان قاصراً او فاقداً قواه العقلية، الا في حالة الطوارئ او الاستحالة.

3- على الطبيب، ان يرفص سواء في زمن السلم او الحرب، وحتى تحت التهديد استغلال مؤهلاته المهنية، للمساعدة او الاشتراك او القبول بأية معاملة غير انسانية، واذا طُلب منه معالجة او معاينة فاقد الاهلية، وتبين له ان هذا الشخص خضع للتعذيب، وجب عليه ابلاغ السلطات القضائية ونقابة الاطباء فوراً.

المادة 3 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/3/