The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 32

المادة 32

ان اجراء الاجهاض محظور قانوناً.

اما بخصوص الاجهاض العلاجي مع التحفظات العقائدية فلا يمكن اجراؤه الا ضمن الشروط والتحفظات التالية:

1- ان يكون هذا الاجهاض الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة الام المعرّضة لخطر شديد.

2- ان يستشير الطبيب المعالج او الجراح حتماً طبيبين يوافقان معه بالتوقيع خطياً على اربع نسخ بعد الكشف الطبي والمداولة، انه لا يمكن انقاذ حياة الام الا عن طريق الاجهاض، وتسلم نسخة للطبيب المعالج وتُحفظ نسخة مع كل من الطبيبين المستشارين، كما يقتضي ارسال محضر مضمون بالواقع لا يحمل اسم المريضة الى رئيس مجلس نقابة الاطباء. هذا ولا يمكن اجراء الاجهاض الا بناءً على موافقة الحامل بعد اطلاعها على الوضع الذي هي فيه.

اما اذا كانت بحالة الخطر الشديد وفاقدة الوعي، وكان الاجهاض العلاجي ضرورياً لسلامة حياتها فعلى الطبيب ان يجريه حتى ولو مانع زوجها او ذووها، واذا كانت عقيدة الطبيب لا تجيز له النصح بالاجهاض او باجرائه فيمكنه ان ينسحب تاركاً مواصلة العناية بالحامل لزميل آخر من ذوي الاختصاص.

المادة 32 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/32/