The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 36

المادة 36

1- يجب أن يوثق ارتباط الطبيب لعمل طبي مع أية مؤسسة إستشفائية، بعقد خطي شرط ألا تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة العامة المرعية الإجراء.

- يعتبر الطبيب الذي يمارس عمله في المستشفى، قبل نشر هذا القانون، بحكم المتعاقد لا سيما وأن الرابطة القائمة بينه وبين المستشفى ترعاها العلاقة العقدية.

2- تخضع العقود التي تربط الاطباء مع الادارات والمؤسسات العامة لأحكام هذا القانون، وللقوانين والانظمة العامة.

3- يكون لكل مؤسسة استشفائية نظام داخلي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

4- على الأطباء المتعاقدين مع مؤسسة إستشفائية أن ينتخبوا من بينهم لجنة طبية تُعنى بالأمور المهنية، العلمية، والمعنوية وبحقوق الأطباء المتعلقة ببدلات أتعابهم. يجري انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة الطبية بإشراف نقابة الأطباء وفق قواعد وأحكام تراعي النظام الداخلي للمؤسسة الإستشفائية ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون. يُراعى عند انتخاب اللجنة الطبية تمثيل مختلف فئات الأطباء المتعاقدين مع المؤسسة.

5- تتولى اللجنة المهام التالية:

أ- السهر على آداب الطبابة وكرامتها.

ب- السعي لرفع المستوى المهني من خلال تنظيم اجتماعات عمومية للأطباء في المستشفى للبحث في الأمور المهنية لجهة تطوير العمل المهني وتحسينه.

ج- جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.

د- مساعدة الأطباء على تحصيل أتعابهم بالتنسيق مع إدارة المستشفى.

هـ- السعي لحل النزاعات التي قد تقع بين الأطباء بالتعاون مع إدارة المستشفى.

و- تنشيط البحث الطبي والتنقيب العلمي بالتعاون مع اللجنة العلمية لنقابة الأطباء.

ز- إبداء الرأي بصفة إستشارية في المواضيع التي تخص المستشفى بناءً على طلب الإدارة.

ح- إبداء الرأي بصفة إستشارية في الملف الطبي للطبيب الذي ترغب إدارة المستشفى التعاقد معه.

ط- التعاون مع إدارة المستشفى في كل المواضيع المشتركة التي تهم الجسم الطبي والمتعلقة بالعمل الإستشفائي وبالتالي السعي لحل الخلافات حبياً والتي قد تقع بين الطبيب وإدارة المستشفى.

تخضع اللجنة في الأمور المهنية لإشراف نقابة الأطباء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 36 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/36/