The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 39

المادة 39

- على الطبيب المولج بالمراقبة الطبية في إدارة ما الاحتفاظ بسر المهنة عند إطلاعه على الملف الطبي سواء بحضور الطبيب المعالج أو بموافقته المسبقة والإكتفاء بإعطاء المعلومات التي لها علاقة أو فائدة من الناحية الإدارية دون تبيان الأسباب الطبية لذلك.

- مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذا القانون، يحظر على الطبيب المراقب إعطاء المعلومات الطبية المدونة في الملفات الطبية إلى أشخاص ثالثين أو لأية إدارة إلا إذا نصت القوانين العامة أو وافق المريض المعني شخصياً على ذلك.

المادة 39 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/39/