المادة 45
يجوز للطبيب أن يرفض الاعتناء بالمريض لأسباب مهنية أو شخصية إلا في حالة الضرورة وفي الحالة التي يعتبر فيها مخلاً بواجباته الانسانية.
قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force
يجوز للطبيب أن يرفض الاعتناء بالمريض لأسباب مهنية أو شخصية إلا في حالة الضرورة وفي الحالة التي يعتبر فيها مخلاً بواجباته الانسانية.
المادة 45 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/45/