The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 51

المادة 51

إذا دُعي الطبيب لمعالجة مريض يعالجه زميل آخر في مؤسسة استشفائية، وجُب عليه التقيد بالقواعد التالية:

1- إذا كان المريض عازماً على الإستغناء عن طبيبه الأول، فعلى الطبيب الجديد أن يطلب من المريض أو المسؤولين عنه أن يعلموا الطبيب الأول بذلك وأن يدونوا خطياً إختيارهم الطبيب الجديد وفي هذه الحال على الطبيب الأول تزويد الطبيب الجديد بكامل المعلومات المتعلقة بالمريض.

2- إذا رغب المريض باستشارة أي طبيب آخر غير الطبيب المعالج وجب على هذا الأخير تلبية طلبه، وفي هذه الحال على الطبيب الإستشاري أن يترك لزميله نتيجة تشخيصه والعلاج الذي يقترحه.

- في حال تعذر أو استحالة المعاينة المشتركة أو عدم ملاءمتها يجوز للطبيب الجديد معاينة المريض وأن يترك لزميله نتيجة تشخيصه والعلاج الذي يقترحه خطياً.

3- إذا غاب الطبيب المعالج واستدعى المريض زميلاً له فعلى هذا الاخير أن يؤمن المعالجة، والانسحاب عند عودة الطبيب الاول، بعد اطلاعه على ما توصل إليه.

4- لا يحق للطبيب أن يعالج مرضى مؤسسة استشفائية مرتبطة بطبيب أصيل قائم بالمعالجة إلا بعد استئذان الاخير أو في الحالات التي يجيزها العقد الجاري مع الطبيب الاصيل أو نظام المؤسسة المعنية.

- في حال وقوع خلاف بين الطبيبين وجب عرضه على مجلس النقابة.

المادة 51 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/51/