The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 7

المادة 7

السرية المهنية المفروضة على الطبيب هي من النظام العام، وعليه التقيّد بها في كل الظروف التي يدعى فيها لمعالجة مريض او للاستشارة، مع مراعاة الاستثناءات التي تفرضها السلامة العامة والقوانين والانظمة والعقود.

وتشمل هذه السرية المعلومات التي يفضي بها المريض اليه، وكل ما يكون قد رآه او علمه او اكتشفه، او استنتجه في سياق ممارسة مهنته او بنتيجة الفحوص التي اجراها، وعليه:

1- لا يكفي اعفاء المريض طبيبه من السرية المهنية لإسقاط هذا الموجب، إذ يبقى الطبيب ملزماً بمراعاة مصلحة المريض ومقتضيات النظام العام.

2- على الطبيب أن يسلّم المريض بالذات، أو من ينتدبه خطياً عند الطلب، شهادة بحالته الصحية، وله ألا يضمّن هذه الشهادة معلومات يرى أن من مصلحة المريض كتمانها عنه.

3- اذا طلب المريض شهادة للاستفادة من تقديمات اجتماعية، جاز للطبيب ان يحوّل هذه الشهادة مباشرة لطبيب المؤسسة التي تمنح هذه التقديمات، على أن يقترن ذلك بموافقة المريض الخطية او احد اقربائه عند الاقتضاء، مع مراعاة احكام البند 2 أعلاه.

4- للطبيب حين يُستدعى من قبل الضابطة العدلية للادلاء بشهادته عن وقائع تشملها السرية المهنية، ان يكتم بعض معلوماته، وعليه ان يدلي بكل معلوماته امام القضاء الجزائي عندما يطلب اليه الادلاء بها بعد تحليفه اليمين.

5- يُمنع على الطبيب الابلاغ عن مريض اعترف له بارتكاب جرم. وفي حال اكتشاف الطبيب اقتراف جرم خلال معاينته مريضاً وجب عليه ابلاغ النيابة العامة، وكذلك اذا اقتنع ان الابلاغ يحول دون ارتكاب المعني جرائم اخرى.

6- على الطبيب ان يدلي بشهادته امام المحاكم عندما يكون من شأن ادلائه بها الحيلولة دون ادانة بريء.

7- يُعفى الطبيب من واجب السرية المهنية، حين يُدعى من قبل المحكمة بصفة خبير لمعاينة مريض او لدراسة ملفه، وذلك في حدود المهمة المكلف بها.

8- على الطبيب ان يحرر شهادة ولادة ويوقّعها خلال ثلاثة ايام عمل عن كل عملية ولادة اجراها.

9- على الطبيب ابلاغ وزارة الصحة العامة عن الامراض التناسلية التي يقتضي الابلاغ عنها بتدبير رسمي، وذلك للحؤول دون تفشي المرض في المجتمع كما عليه الاشارة في التبليغ الى القبول او الممانعة من قبل المريض في تلقّي العلاج اللازم.

10- على الطبيب إذا توفي مريضه ان يحرر شهادة وفاة تتضمن اسم المريض وعمره وتاريخ وسبب الوفاة. اذا حصلت الوفاة خارج المستشفى، على الطبيب ان يُعلم السلطات المختصة بذلك.

إذا تعذر على الطبيب تحديد سبب الوفاة عليه أن يطلب من الأهل إجراء التشريح وأن يدوّن ذلك في شهادة الوفاة.

11- على الطبيب اذا توفي مريضه بسبب مرض يقتضي الابلاغ عنه بتدبير رسمي، ان يرفع الى السلطات المختصة شهادة وفاة تتضمن اسم المريض وعمره وتاريخ وفاته.

12- اذا طلبت عائلة شخص مصاب بمرض عقلي او عصبي خطير من السلطات المختصة احتجازه بصورة احترازية يتوجب على الطبيب الذي يعاينه وضع تقرير يحدد خصائص المرض، مقروناً بتوضيح يشير الى ان المريض يشكّل خطراً على نفسه او على الغير.

13- على الطبيب اذا اكتشف اثناء الممارسة حالات اغتصاب وانتهاك للعرض، ان يبلّغ النائب العام شرط موافقة الضحية خطياً.

14- على الطبيب اذا اكتشف اثناء الممارسة حالة احتجاز تعسفي لفاقد اهلية او لقاصر، او سوء معاملة او حرمان، او اغتصاب او اعتداء جنسي، ابلاغ السلطات المختصة.

15- على الطبيب اذا اكتشف اثناء الممارسة حالة احتجاز تعسفي لقاصر، او سوء معاملة او حرمان، ابلاغ السلطات المختصة.

16- اذا لوحق الطبيب بدعوى مسؤولية من قبل مريض او عائلته حقّ له ان يكشف الوقائع الضرورية لإظهار الحقيقة دفاعاً عن النفس.

17- لا يحق للطبيب المتهم امام مجلس النقابة التأديبي ان يتذرع بالسرية المهنية.

18- على الطبيب ان يحرص على تقيّد مساعديه بموجب المحافظة على السرية المهنية.

المادة 7 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/7/