The whole text

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 In force

المادة 12

المادة 12

1) يتوجب على كل مؤسسة وساطة مالية مسك الحسابات التالية لصالح زبائنها:

أ - حساب او أكثر للقيم المنقولة تفيد فيه كل القيم المذكورة العائدة لكل زبون من زبائنها باستثناء تلك التي يعود لمؤسسة الوساطة المالية المعنية حق عليها مرتبط بهامش على عمليات تسليف.

ب - حساب مصرفي او اكثر تقيد فيه المبالغ العائدة لكل زبون.

2) ان القيم والاموال المودعة والمسجلة في الحسابات المذكورة أعلاه لا تدخل ضمن الاصول العائدة لمؤسسة الوساطة المالية.

3) ان السجلات العائدة لكل زبون والحسابات المصرفية الممسوكة وفقا لاحكام هذه المادة يجب ان تظهر بوضوح خصائص القيم المنقولة وتفاصيل الاموال العائدة لكل زبون.

المادة 12 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246468/article/12/