The whole text

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 10

المادة 10

تشطب من جدول النقابة بقرار من المجلس:

- كل عضو صدر بحقها قرار تأديبي يقضي بمنعها من مزاولة المهنة نهائياً.

- كل عضو تأخرت دون عذر شرعي عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين بعد تبلغها انذاراً.

ولا يحق لها طلب تسجيل اسمها مجدداً الا بعد دفع الرسوم المتأخرة.

- يمكن لمجلس النقابة بناءً على طلب النقيبة وبقرار معلل تعليق انتساب العضو لمدة معينة ومحددة وعلى هذه العضو المبادرة الى تسوية اوضاعها التي من اجلها عُلّق انتسابها والا تحال الى المجلس التأديبي وفقاً لاحكام المادة 37 من هذا القانون.

- يمكن للعضو الراغبة بتعليق عضويتها من النقابة التقدم بطلب خطي الى مجلس النقابة مشفوعاً بالاسباب شرط أن تكون مسددة كل التزاماتها المالية في حال وجودها، ويتخذ مجلس النقابة القرار المناسب.

المادة 10 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/10/