المادة 1 اصدار
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14824 تاريخ 20 حزيران 2005 الرامي الى انشاء نقابة للقابلات القانونيات كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 249 15/04/2014
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14824 تاريخ 20 حزيران 2005 الرامي الى انشاء نقابة للقابلات القانونيات كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تنشأ للقابلات القانونيات في لبنان نقابة إلزامية، مركزها مدينة بيروت، تضم القابلات القانونيات المجازات من وزارة الصحة العامة بمزاولة مهنة القبالة على الاراضي اللبنانية.
إن مهمة نقابة القابلات القانونيات هي مهنية، صحية، علمية وادارية غايتها جمع كلمة القابلات القانونيات والمحافظة على حقوقهن المعنوية والمادية ومصالحهن المشروعة ورفع مستوى المهنة والسهر على آدابها وكرامتها وصولاً الى تأمين افضل الخدمات للحوامل.
من اجل ذلك يمكن للنقابة أن تقوم ب:
1- اجراء دورات تعليم مستمر للمجازات في المهنة بهدف مواكبة التطور العلمي وللمحافظة على العضوية.
2- السعي الى تطوير مهنة القبالة القانونية من النواحي العلمية والعملية ورفع مستواها بشكل يتلاءم والتطورات المهنية العالمية والتنوع في الاختصاصات.
3- التعاون مع وزارة الصحة العامة ونقابتي الاطباء في لبنان والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات المعنية بالشأن الصحي من اجل تأمين افضل المشاريع والخدمات الصحية.
4- ابداء الرأي في مشاريع القوانين او اقتراحات القوانين والانظمة المتعلفة بمهنة القبالة القانونية بناءً على طلب وزارة الصحة العامة.
5- ابداء الرأي واقتراح الشروط والمواصفات والمعايير لتعليم مهنة القبالة القانونية وتقدمها العلمي، والسعي الى تطبيقها من قبل السلطات المختصة.
6- ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات المختصة بمهنة القبالة القانونية.
7- العمل على وضع الابحاث العلمية التي تخدم القابلات القانونيات وترفع من مستوى المهنة وتساعد في خدمة الشأن الصحي والطبي.
8- تشجيع الابحاث العلمية في حقل القبالة القانونية، والاستفادة من هذه الابحاث والدراسات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
9- التنسيق مع النقابات المعنية ولاسيما نقابتي الاطباء في ابداء الرأي وتبادل المعلومات والابحاث التي تخدم المصلحة الصحية العامة وتنعكس ايجاباً على صحة الانسان والبيئة.
10- تنظيم مؤتمرات علمية ووطنية واقليمية وعالمية بهدف تحديث وتقييم الاسس العلمية لمهنة القبالة القانونية من خلال التعرف على احدث المستجدات العلمية في هذا المجال، وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنة.
11- انشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز بموجب قانون وصندوق اعانة لمنح مساعدات مالية، ووضع الانظمة الداخلية وعرضها على وزير الصحة العامة للتصديق وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.
12- السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين القابلات القانونيات أو بينهن وبين غيرهم من اصحاب المهن الصحية والطبية وحتى مع المرضى او المواطنين والناشئة جميعها عن مزاولة المهنة.
13- مراقبة عمل القابلات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الخارجات على قانون المهنة.
14- توثيق اواصر الروابط المهنية واقامة افضل العلاقات بين الاعضاء والسعي الى انشاء «بيت القابلات القانونيات».
15- العمل على اصدار مجلة تعنى بشؤون مهنة القبالة القانونية بالتعاون مع نقابتي الاطباء في لبنان.
16- تعريف المجتمع بمهنة القبالة القانونية.
لا يحق لأي قابلة قانونية مزاولة مهنة القبالة القانونية على جميع الاراضي اللبنانية الا اذا كان اسمها مسجلاً في جدول النقابة.
على من تطلب قيد اسمها في جدول النقابة ان تستوفي، بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في مشروع قانون تنظيم مهنة القبالة المنفذ بالمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/1/1979، الشروط التالية مجتمعة بتاريخ تقديم الطلب:
1- ان تكون لبنانية منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان تكون مقيمة في لبنان.
3- ان تكون قد اتمت الحادية والعشرين من عمرها.
4- ان تكون متمتعة بحقوقها المدنية كافة.
5- ان لا تكون محكوماً عليها بجناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة، من تلك المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة القبالة الا بعد الحصول على اعادة الاعتبار.
6- ان تكون حائزة على شهادة اختصاص جامعية في القبالة القانونية وفقاً لقانون مزاولة المهنة المنفذ بالمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/1/1979 الصادرة عن وزارة الصحة العامة.
7- ان تكون حائزة على اجازة مزاولة المهنة.
8- ان تكون حائزة على جميع المؤهلات اللازمة لمزاولة مهنة القبالة بمقتضى القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يستثنى من شرط حيازة شهادة اختصاص جامعية في القبالة القانونية، القابلات القانونيات الحائزات على اجازة مزاولة مهنة القبالة القانونية في لبنان قبل صدور هذا القانون.
ينظر مجلس النقابة في الطلب في اول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه أو في مدة اقصاها شهران من تاريخ تسجيله في امانة السر في مجلس النقابة ويقرر قبوله في حال كان مستوفياً الشروط القانونية ولا يحق له رفض أي طلب مستوفٍ للشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض. ولصاحب الطلب المرفوض مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ ابلاغها القرار.
اذا انقضت مهلة الشهرين المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ولم يبت خلالها مجلس النقابة بالطلب، اعتبر الطلب مقبولاً حكماً.
تتألف الجمعية العمومية من القابلات القانونيات المسجلة اسماؤهن في جدول النقابة وتسري قراراتها على جميع الاعضاء بمن فيهن الغائبات والمتخلفات.
يمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لما هو مبين في هذا القانون وذلك برئاسة نقيبة القابلات القانونيات.
تلتئم الجمعية العمومية العادية للنقابة مرة كل سنة وذلك في خلال شهر نيسان.
كما تلتئم الجمعية العمومية غير العادية بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناءً على طلب يقدمه لمجلس النقابة خمس الاعضاء من القابلات القانونيات المسجلة اسماؤهن في الجدول وعلى ان يتم الاجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب.
لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية كما انه لا يحق الانتخاب الا للاعضاء من القابلات القانونيات المسجلات في جدول النقابة واللواتي سددن رسم الاشتراك السنوي.
تشطب من جدول النقابة بقرار من المجلس:
- كل عضو صدر بحقها قرار تأديبي يقضي بمنعها من مزاولة المهنة نهائياً.
- كل عضو تأخرت دون عذر شرعي عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين بعد تبلغها انذاراً.
ولا يحق لها طلب تسجيل اسمها مجدداً الا بعد دفع الرسوم المتأخرة.
- يمكن لمجلس النقابة بناءً على طلب النقيبة وبقرار معلل تعليق انتساب العضو لمدة معينة ومحددة وعلى هذه العضو المبادرة الى تسوية اوضاعها التي من اجلها عُلّق انتسابها والا تحال الى المجلس التأديبي وفقاً لاحكام المادة 37 من هذا القانون.
- يمكن للعضو الراغبة بتعليق عضويتها من النقابة التقدم بطلب خطي الى مجلس النقابة مشفوعاً بالاسباب شرط أن تكون مسددة كل التزاماتها المالية في حال وجودها، ويتخذ مجلس النقابة القرار المناسب.
ترأس الجمعية العمومية النقيبة وتنوب عنها في حال غيابها أو تعذر حضورها على التوالي كل من نائب النقيبة فأمينة سر المجلس فأكبر الاعضاء سناً.
لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية قانونياً الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء اللواتي سددن اشتراكاتهن السنوية.
اما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فلا يعتبر قانونياً الا بحضور ثلثي الاعضاء.
وفي كلا الحالين اذا لم يتم النصاب القانوني تكرر دعوة الاعضاء ثانيةً في مهلة اقصاها شهر ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية او غير العادية قانونياً بمن حضرن.
يجري تبليغ دعوة الاجتماع وفقاً للاصول المعتمدة قانونياً اما بالنشر في ثلاث صحف محلية او بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من موعد الاجتماع.
تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالتصويت بأكثرية الاعضاء الحاضرات.
تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بالتصويت بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرات.
أ- في صلاحيات الجمعية العمومية العادية ومهامها:
1- تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
2- انتخاب مجلس النقابة والنقيبة وعضوين في المجلس التأديبي.
3- المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
4- المصادقة على الانظمة الداخلية العائدة للنقابة ولصندوق التقاعد وصندوق الاعانة وعلى النظام الخاص بالمستخدمين، وعلى تعديلاتها.
5- تحديد وتعديل رسم الانتساب في النقابة ورسم الاشتراك السنوي، والموافقة على اصدار طابع خاص بنقابة القابلات القانونيات يلصق على المستندات والايصالات والتقارير التي تنظمها القابلات القانونيات وتحديد قيمته وتعديلها.
6- مناقشة التقرير المالي والتدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب والمصادقة على الموازنة السنوية.
7- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية.
8- كل امر آخر ورد النص بشأنه في متن هذا القانون.
ب- في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:
تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الامور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس، والتي تخرج عن صلاحية الجمعية العمومية العادية.
يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضواً بمن فيهن النقيبة، تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العام ومن بين اعضائها اللواتي تتوفر فيهن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.
يُنتخب اعضاء مجلس النقابة والنقيبة بالاقتراع السري لولاية تنتهي كل أربع، ويكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى، وبالاكثرية العادية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات تفوز الاكبر سناً.
يقتضي تحديد موعد اول اجتماع لمجلس النقابة بعد انتخابه وتحديد النتائج.
بعد انقضاء سنتين على اول انتخاب لمجلس النقابة تسقط عضوية ستة اعضاء، يحددن بالقرعة، ويتم انتخاب بديل عنهن لأربع سنوات.
لا يحق الترشح لعضوية مجلس النقابة الا للقابلة القانونية اللبنانية الحائزة على شهادة جامعية في القبالة أو شهادة اختصاص في القبالة من جامعة حكومية أو خاصة معترف بها من الدولة اللبنانية، والتي زاولت المهنة في لبنان مدة خمس سنوات على الاقل.
ولا يحق الترشح لرئاسة مجلس النقابة الا القابلة القانونية اللبنانية التي زاولت المهنة في لبنان مدة عشر سنوات على الاقل.
مدة ولاية النقيبة أربع سنوات ولا يجوز لها الترشح لهذه المهمة الا بعد مرور اربع سنوات على انتهاء ولايتها.
على انه يجوز لها ان تترشح الى عضوية مجلس النقابة دون ان تترشح لأي مركز في مكتب المجلس خلال الفترة المذكورة.
في خلال خمسة عشر يوماً على الاكثر بعد الانتخابات المذكورة في المادة الخامسة عشرة وما يليها، يلتئم مجلس النقابة وينتخب من بين اعضائه نائباً للنقيبة وامينة للسر وامينة للصندوق لمدة سنتين وهن يشكلن مع النقيبة مكتب المجلس، وفي حال تعادل الاصوات بين المرشحات تفوز الاكبر سناً.
تمثل النقيبة نقابة القابلات القانونيات وتدافع عن حقوقها ومصالحها وهي مكلفة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وتقاضي باسم النقابة وفقاً للاصول المرعية الاجراء.
تعتبر مفصولة عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقها قرار تأديبي قطعي قضى بعقوبة اشد من عقوبتي اللوم والتنبيه. كما تعد مستقيلة من مجلس النقابة كل عضو تغيبت عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع بعد انذارها خطياً وبالبريد المضمون.
اذا شغر مركز احدى اعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويتها فتملأ المركز الشاغر للمدة المتبقية المرشحة التي حازت في الانتخابات السابقة على العدد الاكبر من الاصوات، وفي حال التعادل الاكبر سناً، واذا شغر ثلث مراكز المجلس او ما يزيد، فتدعى الجمعية العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدة المتبقية ايضاً.
يعتبر مجلس النقابة منحلاً اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على سبعة مراكز في المجلس من الاعضاء المنتخبين، ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الاكثر من تاريخ اعتباره منحلاً وتبقى النقيبة في مركزها حتى الانتخابات الجديدة. واذا شغر مركز النقيبة بالاستقالة، لوزير الصحة العامة ان يعين لجنة مؤقتة لادارة اعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات.
- يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيبة جلسة على الاقل في كل شهر في الموعد المحدد في الدعوة ولا تكون جلساته قانونية الا اذا حضرها سبعة من الاعضاء على الاقل بمن فيهن النقيبة او نائب النقيبة وعلى ان تتضمن الدعوة بياناً بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
- يعقد مجلس النقابة اجتماعه في مقر النقابة.
تقوم نائب النقيبة مقام النقيبة عند غيابها لأي سبب وتمارس جميع صلاحياتها اثناء قيامها بهذه المهمة.
تحدد وظائف وصلاحيات امينة السر وامينة الصندوق في النظام الداخلي.
يتخذ مجلس النقابة قراراته بالاكثرية النسبية وعند تعادل الاصوات يكون صوت النقيبة مرجحاً.
لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
اما النيابة العامة فلها ان تستأنف هذه القرارات خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها.
يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف التي عليها ان تفصل به بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة من الاعضاء المنتخبين يختارهما المجلس المذكور كما يمكن لهذه المحكمة ان تفصل بأي نزاع حتى اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او رفضه الاشتراك في هيئة المحكمة.
ان صلاحيات ووظائف مجلس النقابة هي:
- وضع النظام الداخلي للنقابة والانظمة الداخلية لصندوق التقاعد وصندوق الاعانة والنظام الخاص بالمستخدمين وتعديلها ولا تصبح هذه الانظمة نافذة الا بعد مصادقة الجمعية العمومية وموافقة وزارة الصحة العامة.
- تنفيد قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. -البت في طلبات الانتساب الى النقابة.
- ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.
- اعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة واعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.
- تحديد الحد الادنى للتعرفات الخاصة بمهنة القبالة بعد مصادقة الجمعية العمومية العادية وموافقة وزارة الصحة.
- اعداد الخطط والبرامج والدراسات والابحاث التي تحقق اهداف النقابة مع اخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بالاعتبار.
- ابداء الرأي واقتراح الشروط والمواصفات والمعايير لتعليم مهنة القبالة القانونية وتقدمها العلمي، والسعي الى تطبيقها من قبل السلطات المختصة.
- اعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.
- مراقبة تقيد جميع القابلات القانونيات بقوانين المهنة وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.
- السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين القابلات القانونيات وبين الغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.
- الاتصال بالسلطات والادارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.
- تشكيل اللجان اللازمة لتسيير اعمال النقابة كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لاعمال معينة يحددها مجلس النقابة.
- تعيين مستخدمين واجراء مساعدين لمجلس النقابة وتحديد اجورهم وسائر حقوقهم وفقاً للنظام الخاص بالمستخدمين.
- القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.
- ابداء الرأي في جميع المشاريع والانظمة التي تحيلها اليه المراجع المختصة.
تحفظ أموال النقابة في احد المصارف الرسمية ولا يتم سحب أو صرف أي مبلغ إلا بموجب أوامر دفع موقعة من النقيبة أو نائبتها في حال غيابها ومن امينة الصندوق مجتمعتين وغير منفردتين.
أولاً: في اللجان:
أ- تتألف اللجان على الشكل الآتي:
1- لجنة مالية.
2- لجنة ادارية ومهنية.
3- لجنة علمية واكاديمية.
4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامة ودولية واعلام.
تتألف اللجان من خمسة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه لمدة سنتين، اثنان من اعضاء مجلس النقابة وثلاثة من خارجه.
تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع تعقده بعد تأليفها، رئيسةً يجب ان تكون احدى عضوي مجلس النقابة، وامينة للسر لادارة اعمالها باستثناء لجنتي المالية، والادارية المهنية.
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل، بناءً على دعوة من رئيستها.
ثانياً - في الهيئات العلمية: (Societés Savantes):
تنشأ هيئات علمية متخصصة تعمل في نطاق النقابة وتوضع انظمتها الداخلية بقرار من مجلس النقابة.
لا تتمتع الهيئات العلمية بالشخصية المعنوية.
اللجنة المالية:
ترأس هذه اللجنة امينة صندوق النقابة وتناط بها المهام والصلاحيات الآتية:
أ- جباية أموال لقاء ايصالات ذات ارومة موقعة من امينة الصندوق ومن النقيبة وتسجل في سجل خاص يمسك لهذه الغاية.
ب- الاحتفاظ بأموال النقابة ولا يحق صرف اي مبلغ الا بناء على قرار مجلس النقابة.
اما اذا كان المبلغ المراد صرفه لا يتعدى ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، فيمكن صرفه بناء على طلب النقيبة على ان يعلل هذا الصرف في اول اجتماع لمجلس النقابة.
ج- وضع التقرير المالي السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية لعرضها على مجلس النقابة وعلى الجمعية العمومية لأخذ موافقتها.
د- توقع رئيستها امينة الصندوق مع النقيبة الايصالات وسندات سحب اموال النقابة من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة.
ه- في حال شغور مركز رئيسة اللجنة امينة الصندوق يجتمع مجلس النقابة فوراً لانتخاب خلف لها.
و- مسك سجل تدون فيه واردات النقابة ونفقاتها.
ز- القيام بالمبيعات والمشتريات اللازمة بناءً على قرار مجلس النقابة.
اللجنة الادارية والمهنية:
ترأس هذه اللجنة امينة سر النقابة وتعاونها هذه اللجنة في القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
أ- تحرير الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واجتماعات مجلس النقابة بناء على طلب النقيبة.
على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الجلسة المنوي عقدها.
ب- استلام جميع المراسلات الخاصة بالنقابة وتسجيلها في سجل الوارد وحفظها في ملفات بعد اطلاع النقيبة واعضاء مجلس النقابة عليها في اول اجتماع لهن.
ج- مسك سجل خاص بأسماء العضوات المشتركات وعناوينهن وامكنة عملهن.
وينظم لهذه الغاية ملف لكل عضوة منتسبة يحفظ في النقابة.
د- توقع امينة السر رئيس اللجنة مع النقيبة جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملة صادرة عن النقابة وتسجلها في سجل الصادر وتحتفظ بنسخة عنها.
ه- الاستعانة باداريي النقابة لانجاز الاعمال الادارية في النقابة بعد موافقة المجلس.
و- تقترح اللجنة بالتعاون مع النقيبة اسماء اعضاء من الجمعية العمومية من المناطق كافة كمندوبات اداريات لتسهيل عملية التواصل الادارية والنقابية بين مجلس النقابة والجمعية العمومية.
ز- وضع تقرير كل ستة اشهر بنشاط النقابة يعرض على مجلس النقابة لاقراره وعرضه على الجمعية العمومية عند التئامها.
ح- القيام بمسح شامل ومستمر للقابلات القانونيات في مهنة القبالة القانونية على الاراضي اللبنانية.
ط- تمثيل النقابة في النشاطات المهنية بتكليف من مجلس النقابة.
ي- وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيبة وامينة الصندوق وعرضها على مجلس النقابة لأخذ موافقته.
اللجنة العلمية والاكاديمية:
تناط بها المهام والصلاحيات الآتية:
أ- تمثيل النقابة لدى الجامعات والمعاهد والمؤسسات التربوية بتكليف من مجلس النقابة.
ب- اعداد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وبرامج التعليم المستمر المتعلقة بعمل النقابة والتي ترفع من مستواها ومستوى المنتسبات اليها ورفعها الى مجلس النقابة ومن ثم العمل على نشرها في مجلة النقابة.
العمل على اعداد برامج ومحاضرات وندوات توجيهية للطلاب الثانويين والجامعيين يوافق عليها مجلس النقابة.
ج- تقترح على مجلس النقابة دراسات واستمارات تقييم متعلقة بحاجات الاعضاء.
د- تكون مسؤولة عن المكتبة والمحفوظات والتوثيق في النقابة.
ه- تمثل النقابة في لجنة امتحانات الكولوكيوم باقتراح من مجلس النقابة وتكليف من وزير التربية والتعليم العالي.
و- تضع اللجنة موازنتها السنوية وترفعها الى مجلس النقابة للتصديق عليها، ولمجلس النقابة ان يتخذ القرار المناسب اما باقرارها او بتعديلها.
ز- الاشراف على الهيئات العلمية المتخصصة التابعة للنقابة.
اللجنة الاجتماعية والعلاقات العامة والدولية والاعلام:
تتولى اللجنة:
أ- متابعة الملفات والمراسلات مع الهيئات الداخلية والخارجية ومشاريع التوأمة واطلاع مجلس النقابة على المجربات والنتائج لاحقاً لاتخاذ القرارات المناسبة.
ب- وضع برامج الزيارات التي تقوم بها النقابة.
ج- استقبال الوفود الاجنبية وتنظيم برامج اقامتها وزياراتها بناءً على تكليف من مجلس النقابة.
د- المساهمة في تزويد المجلة بالنشاطات العامة والدولية.
ه- رعاية العلاقات الاجتماعية مع الزميلات وتمثيل النقابة في المناسبات الاجتماعية بتكليف من مجلس النقابة.
و- الاشراف على الشق الاجتماعي في المجلة. ز - التعاطي مع اجهزة الاعلام وتحضير النشرات والبيانات والانباء.
ح- دراسة كل الاعمال ذات الطابع الاجتماعي والاعلامي ووضع تقرير تفصيلي بها ورفعه الى مجلس النقابة.
وفقاً لاحكام المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون، يضع مجلس النقابة بعد موافقة وزير الصحة نظاماً داخلياً لعمل اللجان وصلاحياتها.
يطبق بحق القابلات القانونيات اذا خالفن واجبات وآداب واخلاقيات المهنة، او عرضن كرامتهن لما يمس شرفهن او استقامتهن او كفاءتهن العقوبات الآتية:
أ- التنبيه.
ب- اللوم.
ج- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
د- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب اسمها من جدول النقابة.
تمنع القابلة القانونية التي تحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكومة بها.
يتألف المجلس التأديبي من ثمانية اعضاء، ينتخب مجلس النقابة خمسة منهن ممن يتمتعن بالشروط والمواصفات الخاصة المؤهلة للانتخاب لعضوية المجلس من اللواتي يدرّسن في الجامعات المرخصة في لبنان، ترأس المجلس التأديبي الاكبر سناً من بين الاعضاء.
وتكون مدة ولاية الاعضاء الخمسة سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.
وثلاثة اعضاء من الاطباء الاختصاصيين في التوليد والجراحة النسائية ويحملون لقب استاذ جامعي من احدى كليات الطب المرخصة في لبنان ينتخبهم مجلس نقابة الاطباء في بيروت لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة يحضرون بصفة اطباء استشاريين لدى المجلس التأديبي ولا يشاركون في التصويت.
تحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:
أ- بناء على طلب من وزير الصحة العامة أو بناءً لاحالة من النيابة العامة الاستئنافية او من احد المتضررين أكان من القابلات القانونيات ام من غيرهن.
ب- بناءً على طلب النقيبة بقرار معلل بعد ابلاغ العضوة المحالة للمجلس التأديبي اصولاً.
ج- بناءً على طلب القابلة القانونية التي ترى نفسها موضوع تهمة غير محقة فتعرض امرها عفواً لتقدير المجلس التأديبي.
يتبع المجلس التأديبي اصول المحاكمة العادية والسرية وعليه عند تعيين مسؤولية القابلة القانونية ان يأخذ بالاعتبار حسن نيتها وله ان يرجع الى جميع طرق الاثبات وان يدعو المخالفة فيستمع اليها.
وعلى المخالفة ان تلبي الطلب وان تجيب عن الاسئلة التي توجه اليها وان تعطي كل الايضاحات التي تطلب منها ولها حق الاستعانة بمحام واحد للدفاع عنها.
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الاحالة، ويكون قراره سرياً ولا يبلّغ الا لصاحبة العلاقة كما يبلّغ وزير الصحة العامة بالقرارات التأديبية المتعلقة بالتوقيف المؤقت والمنع النهائي والاحالات الصادرة عنه.
واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيبة والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
تقبل قرارات المجلس التأديبي الاعتراض والاستئناف في مدة خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ التبليغ.
يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحبة العلاقة في قلم المجلس التأديبي او بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
يقدم الاعتراض امام المجلس التأديبي بموجب استدعاء ويقدم استحضار الاستئناف الى محكمة استئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية.
قرارات المجلس التأديبي ومحكمة الاستئناف سرية، واذا حكم على القابلة مرتين متتاليتين خلال سنة واحدة بعقوبة اشد من اللوم، لمجلس النقابة ان يقرر بأكثرية ثلثي اعضائه اعلان القرار في مركز النقابة شهراً واحداً.
ان الملاحقة المسلكية لا تحول دون الملاحقات الجزائية اذا كانت المخالفة تؤلف ايضاً جرماً معاقباً عليه بقانون الجزاء.
عندما ترفع شكوى للنقيبة يمكنها ان تعين مقررة (عضواً من مجلس النقابة المنتخبين) لاجراء تحقيق اولي فتستمع العضور المقرر لاقوال القابلة القانونية المقصود بعد افهامها مضمون الامور المنسوبة اليها واطلاعها على اوراق الملف، ولها ان تسمع اقوال الشهود وان تطلب المستندات وان تقرر مطابقة الامضاء، واذا رأت المقررة لزوماً للكشف على السجلات فعلى صاحبة العلاقة ان تسهل مهمتها وتطلعها على كل ما يلزم.
وعند اختتام التحقيق تنظم المقررة تقريرها دون ابداء رأيها الشخصي وترفعه الى النقيبة التي تعرضه على مجلس النقابة الذي يقرر اذا كان موجباً للملاحقة او الاحتفاظ بالتقرير.
تحضر القابلة القانونية امام المجلس التأديبي بدعوة موقعة من الرئيسة وامينة السر.
لا تقبل الاستقالة المقدمة من القابلة القانونية خلال التحقيق التأديبي ولا تقبل ايضاً الموقوفة عن العمل الا بعد تنفيذ العقوبة وتبقى طيلة هذه المدة خاضعة لسلطة النقابة، ولا يحق لها ان تأتي عملاً من اعمال المهنة او ان تشترك في جمعية عمومية.
ينشأ صندوق تقاعد للقابلات القانونيات بموجب قانون خاص.
ينشأ صندوق الاعانة لمنح مساعدات مالية للقابلات القانونيات أو لعائلاتهن وتحدد شروط ومصادر تمويله بعد موافقة وزير الصحة العامة.
أ- تتكون موارد هذا الصندوق من:
1- المساهمات والاشتراكات التي يقدمها اعضاء النقابة.
2- الهبات والوصايا.
3- فوائد الاموال.
4- الاموال التي تقرر الجمعية العمومية العادية تخصيصها للصندوق.
ب- تحدد طرق ادارة هذا الصندوق في النظام الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.
تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية والقانونية ولا يحق لها ان تتملك من العقارات الا ما هو لازم لادارة اعمالها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
تخضع النقابة لإشراف وزير الصحة العامة.
خلال شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع الجمعية العمومية المؤلفة من القابلات القانونيات المسجلات في وزارة الصحة العامة بدعوة من وزير الصحة العامة او من يقوم مقامه لانتخاب مجلس النقابة والنقيبة وفقاً لاحكام هذا القانون.
تلغى كل القرارات المتعلقة بإنشاء نقابات او جمعيات للقابلات القانونيات والصادرة عن وزيري العمل او الداخلية والبلديات وتصبح بحكم الملغاة فور صدور هذا القانون.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام