المادة 27
لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
اما النيابة العامة فلها ان تستأنف هذه القرارات خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها.
يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف التي عليها ان تفصل به بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة من الاعضاء المنتخبين يختارهما المجلس المذكور كما يمكن لهذه المحكمة ان تفصل بأي نزاع حتى اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او رفضه الاشتراك في هيئة المحكمة.