The whole text

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 27

المادة 27

لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

اما النيابة العامة فلها ان تستأنف هذه القرارات خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها.

يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف التي عليها ان تفصل به بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة من الاعضاء المنتخبين يختارهما المجلس المذكور كما يمكن لهذه المحكمة ان تفصل بأي نزاع حتى اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او رفضه الاشتراك في هيئة المحكمة.

المادة 27 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/27/