The whole text

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 31

المادة 31

اللجنة المالية:

ترأس هذه اللجنة امينة صندوق النقابة وتناط بها المهام والصلاحيات الآتية:

أ- جباية أموال لقاء ايصالات ذات ارومة موقعة من امينة الصندوق ومن النقيبة وتسجل في سجل خاص يمسك لهذه الغاية.

ب- الاحتفاظ بأموال النقابة ولا يحق صرف اي مبلغ الا بناء على قرار مجلس النقابة.

اما اذا كان المبلغ المراد صرفه لا يتعدى ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، فيمكن صرفه بناء على طلب النقيبة على ان يعلل هذا الصرف في اول اجتماع لمجلس النقابة.

ج- وضع التقرير المالي السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية لعرضها على مجلس النقابة وعلى الجمعية العمومية لأخذ موافقتها.

د- توقع رئيستها امينة الصندوق مع النقيبة الايصالات وسندات سحب اموال النقابة من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة.

ه- في حال شغور مركز رئيسة اللجنة امينة الصندوق يجتمع مجلس النقابة فوراً لانتخاب خلف لها.

و- مسك سجل تدون فيه واردات النقابة ونفقاتها.

ز- القيام بالمبيعات والمشتريات اللازمة بناءً على قرار مجلس النقابة.

المادة 31 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/31/