The whole text

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 38

المادة 38

تحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:

أ- بناء على طلب من وزير الصحة العامة أو بناءً لاحالة من النيابة العامة الاستئنافية او من احد المتضررين أكان من القابلات القانونيات ام من غيرهن.

ب- بناءً على طلب النقيبة بقرار معلل بعد ابلاغ العضوة المحالة للمجلس التأديبي اصولاً.

ج- بناءً على طلب القابلة القانونية التي ترى نفسها موضوع تهمة غير محقة فتعرض امرها عفواً لتقدير المجلس التأديبي.

المادة 38 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/38/