المادة 38
تحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:
أ- بناء على طلب من وزير الصحة العامة أو بناءً لاحالة من النيابة العامة الاستئنافية او من احد المتضررين أكان من القابلات القانونيات ام من غيرهن.
ب- بناءً على طلب النقيبة بقرار معلل بعد ابلاغ العضوة المحالة للمجلس التأديبي اصولاً.
ج- بناءً على طلب القابلة القانونية التي ترى نفسها موضوع تهمة غير محقة فتعرض امرها عفواً لتقدير المجلس التأديبي.