المادة 41
تقبل قرارات المجلس التأديبي الاعتراض والاستئناف في مدة خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ التبليغ.
يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحبة العلاقة في قلم المجلس التأديبي او بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
يقدم الاعتراض امام المجلس التأديبي بموجب استدعاء ويقدم استحضار الاستئناف الى محكمة استئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية.