The whole text

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 44

المادة 44

عندما ترفع شكوى للنقيبة يمكنها ان تعين مقررة (عضواً من مجلس النقابة المنتخبين) لاجراء تحقيق اولي فتستمع العضور المقرر لاقوال القابلة القانونية المقصود بعد افهامها مضمون الامور المنسوبة اليها واطلاعها على اوراق الملف، ولها ان تسمع اقوال الشهود وان تطلب المستندات وان تقرر مطابقة الامضاء، واذا رأت المقررة لزوماً للكشف على السجلات فعلى صاحبة العلاقة ان تسهل مهمتها وتطلعها على كل ما يلزم.

وعند اختتام التحقيق تنظم المقررة تقريرها دون ابداء رأيها الشخصي وترفعه الى النقيبة التي تعرضه على مجلس النقابة الذي يقرر اذا كان موجباً للملاحقة او الاحتفاظ بالتقرير.

تحضر القابلة القانونية امام المجلس التأديبي بدعوة موقعة من الرئيسة وامينة السر.

المادة 44 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/44/