المادة 14
يجاز للعموم زيارة المحمية الطبيعية وممارسة انشطة صديقة للبيئة فيها انسجاماً مع خطة ادارتها، على ان يتم تحديد رسم الدخول الى المحمية كما ورسوم ممارسة الانشطة المذكورة، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري البيئة والمالية وفق جدول مقترح من قبل لجنة المحمية.