The whole text

قانون رقم 257 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 13

المادة 13

كل من يدخل المواشي الى المحمية وضمن مسافة /500/ متر من حدودها، يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل رأس وبالحبس من شهرين الى ستة اشهر.

في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة، تنفذ العقوبة الاشد.

كل من اشعل النار في المحمية وكذلك ضمن مسافة /500/ متر من حدودها، يعاقب بالغرامة من مليون الى عشرة ملايين ليرة لبنانية، وبالحبس من شهر الى ستة اشهر.

كل من تصيد في اراضي المحمية وضمن مسافة /500/ متر من حدودها، يعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي خمسماية الف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات، وفقاً لما نص عليه القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان.

مع مراعاة احكام قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002، والقانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان وقانون حماية الغابات رقم 558 تاريخ 24/7/2005 وقانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، والقانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة، وقانون العقوبات، ان أية مخالفة لنظام المحمية الطبيعية لا سيما أي نشاط يؤدي الى الاخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوث ما، أو الى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، أو الى تشويه ما، في المحمية والمنطقة الانتقالية المحدد نطاقها ضمن مسافة /500/ متر من حدود المحمية، تعرض مرتكبها لدفع غرامة مالية تتراوح بين مليون ليرة لبنانية وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى سنة، وفقاً لخطورة العمل الجرمي، الذي يعود أمر تقديره للقضاء المختص.

في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة، تنفذ العقوبة الاشد. في جميع الاحوال، وعلاوة على العقوبات المبينة اعلاه، يحكم من قبل الجهات القضائية المختصة بمصادرة كافة المواد المأخوذة أو المقطوعة من المحمية الطبيعية أو أي ناتج منها ومصادرة الفؤوس والمقاطع والآلات وادوات القطع والمواد الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب المخالفة.

المادة 13 من قانون رقم 257 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246499/article/13/