المادة 1
يلغى نص المادة 13 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«على وزارة الإقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعلانه وإعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الإعلان الخادع.
يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً، وقف بث الإعلان الخادع.
يكون القرار المتخذ لهذه الجهة نافذاً على أصله.
يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه».